پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص357

شكاكا فأفتيتهم بالتقية ” ضرورة ظهوره في تساوي الجميع وأن ما صدر منه في خصوص الجهر للتقية، لكن قد يدفع برجحان الاول، لعدم معلومية المراد من الخبر المزبور، إذ التقية كما هي في غير الجهرية فيها أيضا عدا الفجر، فانه لم يحك عن أحد منهم جوازه في مطلق الجهرية، أللهم إلا أن يراد بالتقية فيه مطلق خلاف الواقع أو نحو ذلك، ولان محمد بن مسلم الذي هو أحد الرواة للاخبار الاول أجل من أن يدخله الشك، ولانه لم ينهه عن القنوت في غير الجهرية حتى يكون مفتيا به في التقية بل نفى الشك عنه في الجهرية، على أنه قد ذكر له ما سمعه هو وزرارة من أبيه (ع) ومع ذلك قد أجاب بما عرفت، إلى غير ذلك مما في الخبر المزبور من الاجمال الداعي إلى ترجيح الحمل الاول عليه.

فما في كشف اللثام – من الميل إلى ما يعطيه الخبر المزبور من التساوي من حيث الوظيفة وإن اختلفا بالرجحان العارضي كعدم التقية أو ضعفها فيتأكد حينئذ فيما لا تقية فيه كالفجر – ضعيف مخالف لظاهر كلمات الاصحاب كما عرفت، بل ظاهرالشيخ والحلي والفاضل والمحقق الثاني والشهيد الثاني أولوية إرادة التأكد في خصوص الغداة والجمعة من التقية في صحيح سعد بن سعد الاشعري (1) ” سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب ” ولذا قالوا: إنه فيهما آكد من باقي الجهرية، لكن قد يشكل بأنه ينبغي إضافة المغرب والوتر، بل مقتضاه رجحان الوتر على مطلق الفريضة، كما أنه كان ينبغي لهم أن يذكروا شدة التأكد في الفجر منهما كما عن الشيخ لخبر يونس بن يعقوب (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت في أي الصلوات أقنت ؟ فقال: لا تقنت إلا في الفجر ” أللهم إلا أن يكون منعهم عن ذلك شدة ظهوره في التقية من جهة أنه عين المحكي عن الشافعي بخلاف النصوص

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب القنوت – الحديث 5 – 6