جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص337
إلى اليمين، بل لعله من معقد إجماع الاولى، وهو أولى من الجمع بما في خبر المفضل (1) الذي قد عرفت حاله، أو بالتخيير بين القبلة واليمين مؤيدا بما عن فقه الرضا عليه السلام (2) ” ثم سلم عن يمينك، وإن شئت يمينا وشمالا، وإن شئت تجاه القبلة ” لعدم ثبوتهعندنا، وعدم ظهور عامل يعتد به هنا، أو بالابتداء في التسليم إلى القبلة ثم إتمامه إلى اليمين، لعدم الشاهد له مع عدم الانتقال إليه من اللفظ، بل هو في الحقيقة خروج عن مدلول الخبرين بلا شاهد، أو بالتسليم إلى القبلة ثم الايماء إلى اليمين بعد الاكمال كما في المسالك، كما أنه أولى من طرح أخبار اليمين (3) أصلا بعد فرض ندبية الحكم ومعروفية العمل بهذه النصوص بين الاصحاب في الجملة، وبيانها السر الذي لا يعلم إلا منهم (عليهم السلام).
وأما المأموم فليس في النصوص ما يدل على الامر بتسليمه إلى القبلة كي يعارض ما دل على اليمين والشمال مما هو ظاهر في الالتفات بالوجه على نحو المتعارف، أللهم إلا أن يدعى معارضته بما دل (4) الاستقبال في الصلاة التي منها التسليم، وبما سمعته في حديث المعراج (5) مما يدل على اعتبار الاستقبال في مطلق التسليم من الامام وغيره لكن الجميع كما ترى يمكن تخصيصه بالمأموم في خصوص التسليم، فيتجه حينئذ فيه الالتفات الذي لم يثبت في الامام والمنفرد، لكن ليس الالتفات بالكل، بل بانحراف الوجه على المتعارف في الالتفات يمينا وشمالا به.
ولعله المراد لمن عبر بتسليمه يمينا وشمالا من غير تقييد بصفحة وجه ونحوها كالمبسوط والخلاف والعقود وجمل العلم وعن المصباح
(1) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التسليم – الحديث 15 – 0 (2) المستدرك – الباب – 2 – من أبواب التسليم – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القبلة (5) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 10