پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص336

وفى المروي عن الخصال مسندا إلى أنس (1) ” إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يسلم تسليمة واحدة ” وفى خبر علي بن جعفر (2) المروي عن قرب الاسناد ” سألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة كيف ؟ قال: تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن ” وفى حديث الكاهلي (3) ” صلى بنا أبو عبد الله (ع) – إلى أن قال -: وقنت في الفجر وسلم واحدة مما يلي القبلة ” وفي صحيح منصور (4) عن الصادق (عليه السلام) ” الامام يسلم واحدة ومن وراؤه يسلم اثنتين، فان لم يكن على شماله أحد يسلم واحدة ” وفي صحيح الفضلاء (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ” يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره ” وفي خبر عنبسة (6) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم ؟ قال: تسليمة عن يمينه ” وفي الوسائل أن في رواية أخرى (7) ” تسليمة واحدة عن يمينه “.

وهي كما ترى لا تعرض في شئ منها لما يؤمي به من صفحة الوجه أو العين أو غيرهما، فالذي يظهر من ملاحظتها جميعا أن الامام والمنفرد يسلمان إلى القبلة مؤميين إلى اليمين بما لا ينافي الاستقبال من غير تخصيص بمؤخر العين أو بالعين أو بصفحة الوجه أو بالوجه قليلا أو بالانف أو بطرفه أو بغير ذلك جمعا بين الامر بالتسليم إلى القبلة وإلى اليمين بعد ظهور النصوص والفتاوى في اتحاد التسليمة له أيضا كالمنفرد، بل في الخلاف وظاهر الغنية أو محتملها الاجماع عليه، ولعله لذا أطلق في الغنية والمنظومة الايماء

(1) و (2) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التسليم الحديث 14 – 16 – 4 – 5 – 6 – 7 (3) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 4 الجواهر – 42