جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص315
الاولى فهي حينئذ كالوضوء مثلا المندوب قبل الوقت الذي يستغنى به باعتبار حصول رفع الحدث به عن فعله بعد الوقت، فلا ملازمة بين إطلاقهم وجوب التسليم المنصرف إلى الصيغة الثانية وبين القول بحصول الخروج بالصيغة الاولى لو جئ بها بعد معلومية كون وجوب الثانية عندهم للتحليل كما هو صريح المرتضى أو كصريحه، كمعلومية أن وجوب الوضوء لرفع الحدث، فمع فرض حصوله يسقط فعله، كما أنه يسقط السبب الاصلي في التحليل مع فرض حصوله بالصيغة الاولى، ولعل استحباب الجمع بينهما كالوضوء التجديدي، ويمكن انطباق مراد الشيخ وغيره ممن حكم باستحباب التسليم مع قوله بالخروج بالصيغة الاولى على هذا كما أومأنا إليه في أول البحث، خصوصا مع شبه التسليم بالوجوب المقدمي أو الشرطي الذي لم يتعارف إطلاق الواجب عليه عند الجميع، ضرورة أن وجوبه لحصول التحليل ورفع حرمة المنافيات وحفظ الصلاة عن الابطال، فتأمل جيدا.
لكن قد يفرق بين الوضوء قبل الوقت وبين الصيغة الاولى من التسليم بأنصدق وصف الندب على الوضوء لا غبار عليه، لتحقق خاصته به، بخلاف ذلك الذي صار فردا لتحقق الواجب، ضرورة حصول الخطاب بالخروج من الصلاة كما عرفت دعوى الاجماع عليه فيما تقدم، بل حرمة إبطال الصلاة كافية في ثبوته، والفرض تحققه في ضمنه، فلا يعقل حينئذ بعد ذلك الاستحباب الصرف، أللهم إلا أن يقال: إنه لم يعد للخروج ولا هو الاصل فيه، بل هو قول مندوب إن اتفق فعله أجزء عن المخرج كالغسل المندوب بعد الوقت بناء على الاجتزاء به عن الوضوء، ومثله لا يسمى واجبا قطعا ولو تخييرا، بل يعبر عنه بأنه مندوب يجزي عن الواجب وإن كان عند تدقيق النظر كأحد فردي الواجب المخير ثمرة، وربما يطلق عليه اسم الواجب بهذا الاعتبار ولعله لذا ذهب المصنف إلى التخيير، وتبعه عليه الفاضل، بل حكي عن منتهاه عدم