جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص292
الاخبار المتفرقة في سائر الابواب مع التأمل يظهر منه الدلالة على المطلوب من وجوه متعددة بحيث لا تصلح بعد ذلك للتأويل وارتكاب التعسفات التي لا ضرورة إليها، والمقصود بما ذكرناه التنبيه في الجملة للادلة وكيفية الدلالة وتعددها من جهات، ولو أردنا التعرض لكل خبر خبر احتجنا إلى إطناب تام لا يناسب وضع الكتاب.
وقد يدل على المطلوب أيضا بل اعترف الاردبيلي بأنه من أقواها نصوص (1) استئناف الصلاة بزيادة الركعة فما زاد عمدا أو سهوا في غير الصورة المستثناة الشاملة باطلاقها لما بعد التشهد وقبله، ولعل منه المصلي تماما في السفر عمدا، ولو أن التسليم غير واجب لم يتحقق البطلان، ضرورة حصول الزيادة بعد تمام الواجبات.
ومن هنا استدل القائل بالندب بما ستعرفه مما دل (2) على صحة صلاة من زاد ركعة في الرباعية إذا جلس مقدار التشهد، والجواب عنه بأن القائل بالندب يلتزم بعدم الخروج من الصلاة إلا بنيته أو بالسلام أو فعل المنافي يدفعه أنه رجوع إلى مذهب أبي حنيفة، على أنه لا يقتضي بطلان الصلاة، إذ لا أقل من أن تكون الزيادة من فعل المنافي، وأضعف منه الجواب بأن ذلك مبطل وإن وقع خارج الصلاة، إذ قد يبطلهابعض ما هو كذلك كالعجب ونحوه، فانه كما ترى، ويقرب منه الاقل بأنه إنما يخرج بآخر التشهد ما لم يقصد ويفعل ما يدل على العدم، ومرجعه إلى ما قيل من أنا نقول بالندب ونلتزم بالبطلان للدليل، وأما الجواب بأن البطلان في مثله للتشريع في النية فيدفعه أولا فرض موضوع الدليل في الاعم من ذلك عمدا ونسيانا، وثانيا منع اقتضاء مثله البطلان، ضرورة كون الزيادة المشرع بها خارج الصلاة، بل ربما نوقش في أصل حرمته فضلا عن اقتضائه الفساد، أللهم إلا أن يفرض أنه ركب عبادة خماسية مثلا،
(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 1 و 2 و 3 (2) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 4