پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص282

على أن المتبع الادلة، ولا ريب في أن مقتضاها الوجوب، أما الكتاب منها فظاهر الاية (1) وإن كان لا يخلو من بحث، وأما العقل فقاعدة الشغل بناء عليها واستصحاب معنى الاحرامية والحبس الحاصل من تكبيرة الاحرام التي هي سبب لثبوت حرمة منافيات الصلاة من الكلام وغيره، واستصحاب حكم الصلاة وحكم منافياتها، بل لعل أدلتها نحو قوله (2): ” لا تحدث في الصلاة ” وشبهه دالة عليه بتقريب أنه على تقديري الوجوب والندب من الصلاة، إذ القول بخروجه ضعيف وحادث يمكن تحصيل الاجماع على خلافه كما ستعرفه، وحينئذ فاصالة الحقيقة في هذه النواهي مستلزمة لوجوب التسليم، إذ على تقدير الندب لا يحرم شئ منها كما هو واضح فتأمل، وأما الاجماع فهو إن لم يمكن تحصيله فقد عرفت دعوى المركب منه من المرتضى، وفي الغنيةلا خلاف في وجوب الخروج من الصلاة، وإذا ثبت ذلك فلا تخيير بلا خلاف بين أصحابنا في الخروج منها بغير التسليم من المنافات، وكأنه أخذه من المرتضى حيث قال على ما في الذكرى إنه قد ثبت بلا خلاف وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت الدخول فيها، لان لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره جاز أن يخرج بغيره من الافعال المنافية للصلاة كما قال أبو حنيفة، وأصحابنا لا يجيزون ذلك، فثبت وجوب السلام، وفي التنقيح إن لم يجز الخروج من الصلاة إلا بالتسليم فانه يكون واجبا، لوجوب الخروج من الصلاة إجماعا، والظاهر إرادة بين المسلمين من نفي الخلاف أولا لان أبا حنيفة إنما خالف في تعيين السلام للخروج، فخير بينه وبين الحدث وغيره من المنافيات، وإلا فهو قد وافق على وجوب المخرج بمعنى أن الصلاة ليست كباقي الافعال التي يحصل الخروج منها بمجرد الفراغ من أفعالها، بل هي أشبه شئ بالاحرام المتوقف

(1) سورة الاحزاب – الاية 56 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 5