پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص270

غير بعيد، ضرورة صدق الاقرار بالشهادتين والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) على كلام الفارسي مثلا، وكأنه لذا في فوائد الشرائع – بعد أن ذكر الحكم في أنه إن لم يحسن شيئا أمكن القول بالجلوس بقدره – قال: ” وهذا الفرض بعيد، لان الاسلام انما يتحقق بالاقرار بالشهادتين ” إلى آخره.

ضرورة عدم توقفه على العربي منهما، فلا استبعاد حينئذ لو أراد خصوص العربي حينئذ، وما أبعد ما بين ما سمعته منالاستاذ وبين ما يظهر من غيره ككشف اللثام من عدم بدل بعد الترجمة، ولا ريب أن الاولى الاتيان به مع الفرض المزبور خصوصا الذكر القريب إلى معنى الاصل، لفحوى التعويض عن القراءة، ولانه خير القول، ولان التشهد بركة وبناء على الذكر ولان تعسر اللفظ لا يسقط الاتيان بالمعنى الممكن، ولغير ذلك مما لا يخفى على العارف بلسان الشرع ورموزه، بل لو عجز عنه انتقل إلى ترجمته كالمبدل على ما صرح به الاستاذ في كشفه، والوجه فيه واضح كوضوح الوجه بعد الاحاطة بما ذكرناه هنا وهناك فيما يتصور من الفروع في المقام حتى لزوم كون الذكر أو تكرير ما يحسنه منه مقدار التشهد وعدمه وإن كان الظاهر الفرق بين المقام والقراءة بأنه لا شئ مقدر في الزائد على الواجب هنا حتى يلتزم مساواة البدل له حروفا أو كلمات بخلاف القراءة، فالمتجه حينئذ الابدال هنا بمقدار الواجب فما زاد.

ولو لم يعلم شيئا أصلا قيل وجب الجلوس بقدره كما صرح به بعضهم، واله لانه أحد الواجبين كما هو مقتضى الامر به في بعض النصوص وإن وجب الذكر فيه كالقراءة حال القيام، بل لا مانع من اجتماع جهتي الوجوب الاصلي والغيري فيه، وهو لا يخلو من بحث كما أومأ إليه الكركي فيما حكيناه عنه من فوائده، بل صرح بهفي الحدائق بعد أن حكى الوجوب المزبور عن الذخيرة.

ثم إن ظاهر الاصحاب في المقام وغيره أن المراد بمن لا يحسن القابل للتعلم بعد