پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص269

والفتاوى كما في كشف اللثام، وإما لما سمعته في ترجمة التكبير وإيماء حكم الاخرس بناء على ما ذكرناه فيه من أنه هو المتعارف في إبراز الاخرس مقاصده، وقاعدة الميسور، وصدق الذكر والدعاء على الفارسي، وبعد التعبد بالالفاظ العربية بحيث يسقط أصل التكليف مع التعذر مع إطلاق قوله (عليه السلام) في بعض الاخبار (1) السابقة في القراءة: ” لا يراد من العجمي ما يراد من العربي الفصيح ” ولانه شئ غلب الله عليه فهو أولى بالعذر (2) ولغير ذلك مما يفهم مما مر لنا في المباحث السابقة كترجمة التكبير وقراءة الاخرس وغيرهما، فلاحظ وتأمل.

ولا يخفى ان ذلك كله يقتضي عدم الفرق بين الكل والبعض، فان علم بعضه حينئذ عربيا أتى به وترجم لغيره كما صرح به في كشف اللثام والمحكي عن الميسية، ووجهه واضح، فان تعذرت الترجمة ففي الذكرى ” الاقرب وجوب التحميد للروايتين (3) السابقتين ” وفي الدروس ” ومع التعذر تجزي الترجمة ويجب التعلم، ومع ضيق الوقت يجزي الحمد لله بقدره، لفحوى رواية بكر بن حبيب (4) عن الباقر (عليه السلام) ” وفيه أنك قد عرفت الوجه في هذه النصوص، وأنه من المستبعد أو الممتنع إرادة ذلكمنها، أللهم إلا أن يكون المقصود منها بيان أدنى ما يجزي من التشهد في الاحوال: أي قد ينتهي الامر في التشهد إلى ذلك، ولعل الاستاذ في الكشف فهم منها ذلك مع حمل التحميد فيها على المثال لمطلق الذكر فقدمه على الترجمة، وفيه أن الترجمة ذكر ودعاء بالمرادف، بل قد سمعت ما في كشف اللثام من شمول الشهادتين والصلاتين لها، وهو

(1) الوسائل – الباب – 67 – من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2 مع اختلاف يسير (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب قضاء الصلوات – الحديث 3 (3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب التشهد – الحديث 2 و 3 (4) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب التشهد – الحديث 3