پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص268

مسلم (1) الذي لم يشتمل على ما نديته، بل قال في المحكي عن الروض أن خبر سورة ابن كليب (2) الذي قال فيه الباقر (عليه السلام): ” أدنى ما يجزي فيه الشهادتان ” فيه قصور عن مقاومة الاخر لضعفه برجال متعددين، وبأنه مطلق غير دال على عبارة مخصوصة، والخبر الاخر مقيد بألفاظ معينة بيانا للشهادتين، والمطلق يجب حمله على المقيد، وبأن العمل بالاول يستلزم جواز حذف لفظ ” أشهد ” الثانية مع الاتيان بواو العطف، وحذف الواو مع الاتيان بها، بل حذفهما معا وإضافة الرسول والال إلى المضمر مع حذف ” عبده ” لصدق الشهادتين في جميع هذه التغييرات، وأصحابالقول بالتخيير لا يقولون به وإن كان فيه نظر من وجوه لا تخفى على من أحاط خبرا بما قدمناه، والله أعلم.

(ومن لم يحسن) عربية (التشهد وجب عليه الاتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ثم يجب عليه تعلم ما لم يحسن منه) نحو ما مر في تكبيرة الاحرام والقراءة بلا خلاف أجده فيه، لقاعدة الميسور وغيرها، نعم ظاهر المصنف الاجتزاء بما يحسنه وان استطاع الترجمة عن غيره أو إبداله بالتحميد أو مطلق الذكر، بل هو ظاهر المبسوط والقواعد والتحرير والمنتهى والمحكي عن المعتبر، بل كاد يكون صريح بعضها، ومقتضاه سقوط القول أصلا إذا فرض أنه لم يحسن شيئا، أللهم إلا أن يفرق حينئذ بظهور الاجزاء من قوله: ” فاتوا ” في الاول بخلاف الثاني، فينقل فيه إلى الترجمة، ثم إلى الذكر كما هو ظاهر المحكي عن البيان، قال: ” الجاهل يجب عليه التعلم، فان ضاق الوقت أتى بما علم، وإلا فالترجمة، وإلا احتمل الذكر إن علمه، والسقوط “.

والتحقيق أنه مع التعذر تقوم الترجمة كما صرح به في التذكرة والدروس والمحكي عن المعتبر ونهاية الاحكام وجامع الشرائع والميسية إما لعموم الشهادتين والصلاتين في الاخبار

(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب التشهد – الحديث 4 – 6