جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص254
الناصريات وموضع من الخلاف الاجماع أيضا على وجوب الصلاة على النبي في التشهد الاول وعن موضع آخر من الثاني ” أن أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) ” وفي مفتاح الكرامة عنه أيضا الاجماع على وجوب الصلاة على الال في التشهد، وفي كشف الحق ” إجماع الامامية على وجوب الصلاة على النبي وآله (ع) في التشهدين ” وكيف كان فيمكن تحصيل اتفاق الاصحاب على ذلك، إذ لم يحك فيه خلاف إلا من الصدوق ووالده حيث أنه لم يذكر الاول كما في كشف اللثام في شئ من كتبه شيئا من الصلاتين في شئ من التشهدين كأبيه في الاول وابن الجنيد فاجتزى بها في أحدهما، مع أن المحكي عن أمالي الاول أن من دين الامامية الاقرار بأنه يجزي في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي وآله (ع) فيقوى في الظن أن تركها في مثل الفقيهلمعروفية فعل الصلاة عقيب اسم الرسول، ولا ينافيه قوله بعد ذلك فيه: ويجزيك في التشهد الشهادتان، على أن المحكي عنه وجوبها عند الذكر ولو في غير التشهد، فلعل الترك حينئذ لذلك، مع أن فيما حضرني من نسخة الفقيه ملحق فيها الصلاة في التشهد الاول، ويؤيده القطع باشارته فيما ذكره من التشهد الاول والثاني إلى ما في النصوص المشتملة على ذلك، وهي مشتملة على الصلاة، وبنحو ذلك يقال بالنسبة إلى والده سيما بعد أن حكى هو في الامالي ما سمعته عن الامامية، ووالده رئيس الامامية باعتقاده، وكلامه نصب عينيه، فليس إلا لانه لم يفهم الخلاف منه في ذلك، وابن الجنيد لم يصل الينا كلامه وليس النقل كالعيان.
ومع الاغضاء عن ذلك كله فخلافهم غير قادح في تحصيل الاجماع، على أنهم محجوجون مضافا إلى ما عرفت بما رواه في الوسائل عن ابن بابويه في الفقيه بسنده عن حماد عن زرارة وأبي بصير جميعا (1) قالا في حديث، ” قال أبو عبد الله (عليه السلام):
(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب التشهد – الحديث 1