پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص251

المروي عن العيون والعلل بسنده إلى الفضل بن شاذان (1) عن الرضا (عليه السلام) قال: ” وانما جعل التشهد بعد الركعتين لانه كما قدم قبل الركوع والسجود من الاذان والدعاء والقراءة فكذلك أيضا أمر بعدها بالتشهد والتحية والدعاء ” ضرورة إرادة المساوي للاذان من التشهد قضاء للبدلية، فيعتبر فيه الشهادتان حينئذ، إلى غير ذلكمن النصوص التي لا يقدح في دلالتها اشتمالها على ما لا نقول بوجوبه من التحميد ونحوه.

نعم في صحيح زرارة (2) – قلت لابي جعفر (عليه السلام): ” ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاولتين ؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلت: فما يجزي في الركعتين الاخيرتين ؟ فقال: الشهادتان ” – ما هو ظاهر في عدم وجوب الثانية منهما في الاول منهما، ولعله له ذهب الجعفي في الفاخر إلى اجزاء شهادة واحدة في الاول، لكن فيه أنه انما يدل على إجزاء الشهادة الاولى لا أيهما، فيكون الخبر حينئذ شاذا لم يعمل به أحد من الاصحاب، فيطرح كما أمرونا (عليهم السلام) به، أو يحمل على إرادة السؤال عن وجوب ما زاد على الشهادتين من التحيات ونحوها فأجاب (عليه السلام) بأول ما يجب فيه: أي تقول: أشهد أن لا إله إلى آخر ما تعرف، أو من استعلام كيفية التشهد وأنه هل يختلف فيه حكم الاول والاخير فاكتفى في جواب السؤال الاول بذكر كيفية الشهادة بالوحدانية اعتمادا على أن كيفية الشهادة الاخرى التي تضم إليها منفردة معروفة، وجعل الجواب عن السؤال الثاني بشهادتين كناية عن الاتفاق في الحكم بالنسبة إلى القدر المجزي كما صرح به في خبر البزنطي المزبور، أو على ما في المعتبر والمنتهى وإن بعد من إرادة ما لا ينافي اعتبار الزيادة

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التشهد – الحديث 6 (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب التشهد – الحديث 1