پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص248

أو طرحها أو تعين حملها على التقية، فانه حكي عن أبي حنيفة أيضا عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها، فلعل الامر بذلك لذلك لا من حيث عدم

وجوب التشهد

حتى يقال: إنه ينافيه الامر بفعله بعد الوضوء، مع أنه يمكن أن يقال: إنه لا بأس بذلك بعد التصريح بأنه سنة، إذ هو كالقرينة على عدم إرادة الوجوب منه، فيوافق حينئذ ذلك المحكي عن أبي حنيفة من القول باستحبابه وعدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث فانه يلزمه القول باستحباب فعله بعد الوضوء، فتأمل جيدا.

(و) كيف كان ف‍ (لو أخل بهما) أي التشهدين (أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته) عندنا لما عرفت، بل الظاهر ذلك حتى من الصدوق العامل بما سمعته من النصوص، ضرورة عدم اقتضاء شئ منها عدم وجوبه أصلا بحيث يصح الصلاة وإن لم يفعله بعد الوضوء من الحدث، أللهم إن يقال: إن مقتضاها الوجوب السني الذي لا ينقص الفريضة، فيبقى وجوب فعله حينئذ في ذمته لا مدخلية له في بطلان الصلاة السابقة، لانها قد تمت، لكن بناء على ذلك يمكن دعوى الاجماع أو الضرورة حينئذ من المذهب على خلافه فضلا عن دعوى تواتر النصوص كما لا يخفى على من له أدنى تدبر، خصوصا بعدما عرفت الوجه في تلك النصوص وأنها انما صدرت تقية، فمنالغريب ميل بعض متأخري المتأخرين إلى ما سمعته من الصدوق ومنشأه الخلل في الطريقة، والله أعلم.

(والواجب في كل واحد منهما) أي التشهدين (خمسة أشياء): الاول (الجلوس بقدر التشهد) أي ما دام متشاغلا في الواجب من التشهد الذي ستعرفه بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه والنصوص (1) دالة عليه،

(1) الوسائل – الباب – 1 و 9 – من أبواب التشهد الجواهر – 31