پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص224

الاخطار فعند الوضع كما في جامع المقاصد وغيره لا بعده لانه المنساق إلى الذهن من الامر بالسجود فهو حينئذ أول الفعل المكلف به، ولا ينافيه توقف حصول مسمى السجود على نفس الوصول الذي يكون الوضع من مقدماته، إذ هو الجزء الاخير من المأمور به، فحينئذ لو وضع ثم نوى لم يجز خلاف للمحكي عن بعضهم ولم نتحققه، لان استدامة السجود لا يعد سجودا، وإلا لصدق تعداده بتطويل الوضع، وهو باطل كما اعترف به في جامع المقاصد، ولا دليل على إرادة كونه موضوع الجبهة حال السجود كالقيام مثلا في الصلاة حتى يكتفى بالاستدامة فيه، نعم يمكن القول بجوازها حال الهوي لصدق المقارنة العرفية، ولانه أول العمل عرفا، ولذا حكي عن المجلسي التخيير بينهوبين الوضع.

(وليس في) شئ من (السجدات) واجبها ومندوبها (تكبير) افتتاح (ولا تشهد ولا تسليم) بلا خلاف أجده فيه بيننا، للاصل وإطلاق الادلة، والنهي في النصوص (1) عن الاول أو كالنهي معرضا بها للعامة العمياء التي أوجبته فيها عكس ما عندنا من عدم المشروعية، بل في المدارك الاجماع عليه، نعم يمكن القول باستحبابه للرفع منه، للامر به في صحيح ابن سنان (2) والمروي (3) في معتبر المصنف عن جامع البزنطي وغيرهما، بل في الحدائق أن ظاهر المبسوط والذكرى الوجوب، بل قيل: إنه محتمل الامالي والخلاف وجامع الشرائع والبيان، بل في الاول منها أنه من دين الامامية، وظني أن مراد الجميع الندب الذي صرح به الفاضل وغيره ممن تأخر عنه وإن عبروا عنه بصيغة الامر كالنصوص المحمول فيها على ذلك جمعا بينها وبين الاصل

(1) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 1 و 3 و 10 (2) و (3) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 1 – 10 الجواهر – 28