پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص223

كشف اللثام أن الاولى الاستدلال للوجوب بعموم الاوامر في الايات بالسجود، وإلا فالاصل البراءة، وعام الخبرين يخص بالخاص، وإن قال: وفيه أن الامر لا يفيدالتكرار، ولو أفاده لم يختص بحال قراءة أو سماع، وما في الم تنزيل من التذكير بالايات ظاهره غير سماع الاية من القرآن، لكنه دعوى الاولوية كما ترى، فلا إشكال حينئذ في الحكم بالعدم بحمد الله، نعم قد يشكل حينئذ بناء على ذلك الحكم باستحبابه للسامع الذي قال في الذكرى: إنه لا شك فيه بعد نفي الوجوب، وظاهر التذكرة الاجماع عليه ضرورة عدم الدليل على ذلك بعد تنزيل نصوص السماع وإطلاق الاوامر على الاستماع بل قد سمعت النهي في الخبر السابق عن السجود حينئذ، أللهم إلا أن يقال بثبوت الرجحان بالاتفاق، فمنه مع نفي المنع من الترك بالاصل يثبت الاستحباب، وفيه بحث ذكرناه في الاصول، أو يقال: إن العمل بخبر الاستماع لا ينحصر في التقييد، بل يمكن مع حمل الامر في نصوص السماع وغيرها على المعنى الاعم من الوجوب والندب إذ هو وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى مجاز التقييد ومحتاج إلى قرينة لكن قد يعينه ظهور القطع به من الشهيد وأمثاله، والنهي في مقام توهم الوجوب أو أن ” لا ” نفي للوجوب لا نهي.

(و) كذا صريح الاجماع في جامع المقاصد وظاهره في التذكرة وكشف اللثام على أن السجود (في البواقي مستحب على كل حال) للقارئ والسامع والمستمع يكشفعن إرادة ذلك في بعض نصوص الاستحباب، وإلا لولاه لامكن المناقشة فيه أيضا، لكن الامر سهل بعد التسامح في السنن، وفي الذكرى أنه يتأكد في حق التالي والمستمع ولا بأس به، والظاهر خروج الملفق عن السببية ما لم يرجع إلى سبب، فلو قرأ حينئذ بعض آية واستمع آخر لم يسجد، نعم لو استمع بعضا وسمع آخر سجد لحصول السماع حينئذ حيث يكون سببا كما هو واضح، والامر في النية بناء على أنها الداعي سهل، أما على