پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص211

(عليه السلام) وعمر وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى الاشعري وابن عمر سجودها بل عن أبي إسحاق اني أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين، وهذا إجماع كما في التذكرة، وعلى كل حال فاجماع الفرقة الناجية معلوم على خلاف ذلك، وأنها مسنونة في الاحدى عشر (وهي) كما في التذكرة ودعائم الاسلام(الاعراف) عند قوله تعالى (1): ” وله يسجدون ” (والرعد) عند قوله تعالى (2) ” وظلالهم بالغدو والاصال ” (والنحل) (3) و ” يفعلون ما يؤمرون ” (وبني إسرائيل) (4) ” ويزيدهم خشوعا ” (ومريم) (5) ( خروا سجدا وبكيا) (والحج في موضعين) (6) ” يفعل ما يشاء ” (7) ” وافعلوا الخير ” (والفرقان) (8) ” وزادهم نفورا ” (والنمل) (9) ” رب العرش العظيم ” ” وص ” (10) ” وخر راكعا وأناب ” كما في الدعائم خاصة (وإذا السماء انشقت) (11) ” وإذا قرئ عليهم ” إلى آخره.

ولا يقدح في ذلك خلو ما وصل الينا من النصوص عن التعرض لتفصيل عدد المندوبات منها كما اعترف به في المدارك أيضا، قال: إني لم أقف على نص معتد به على استحباب السجود في الاحدى عشر وإن كان مقطوعا به في كلام الاصحاب مدعى عليه الاجماع

(1) سورة الاعراف – الاية 205 (2) سورة الرعد – الاية 16 (3) سورة النحل – الاية 52 (4) سورة الاسراء – الاية 109 (5) سورة مريم – الاية 59(6) و (7) سورة الحج – الاية 19 – 76 (8) سورة الفرقان – الاية 61 (9) سورة النمل – الاية 26 (10) سورة ص – الاية 23 (11) سورة الانشقاق – الاية