پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص199

بين العلماء كما في المدارك، وعليه فتوى العلماء كما في منظومة الطباطبائي، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه لما ستعرف من عدم خلاف من ظن خلافه في ذلك، وكيف يعقل الخلاف فيه بعد فرض التمكن من الاتيان بالمأمور به على وجهه، فجميع ما دل حينئذ على وجوب وضع الجبهة بحاله، مضافا إلى خصوص خبر مصادف (1) الذي رواه المشائخ الثلاثة، قال: ” خرج في دمل فكنت أسجد على جانب فرأى في أبو عبد الله (عليه السلام) أثره فقال: ما هذا ؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فانما أسجد منحرفافقال: لا تفعل ذلك، احتفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الارض ” وفى المحكي (2) عن فقه الرضا (عليه السلام) ” فان كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود أو دمل فاحفر حفيرة، فإذا سجدت جعل الدمل فيها، وإن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها فاسجد على قرنك الايمن، فان تعذر فعلى قرنك الايسر، فأن تعذر فعلى ظهر كفك، فان لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك يقول الله تبارك وتعالى (3): إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ” وفى الرياض بعد أن ذكر منه ما يخص الحفرة قال: وقريب منه المروي (4) في تفسير علي بن إبراهيم، وفيه أنه خال عن مسألة الحفر كما ستسمعه، ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلك بين الدمل وغيره، ولا بين الحفيرة وغيره مما يحصل به الواجب، وما عساه يظهر من الصدوقين من الخلاف في الاول غير مراد، أو في غاية الضعف كما ستعرف.

(فان تعذر) الوضع للاستيعاب ونحوه (سجد على أحد الجبينين) إجماعا

(1) و (4) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب السجود – الحديث 1 – 3 (2) المستدرك – الباب – 10 – من أبواب السجود – الحديث 1(3) سورة الاسراء – الاية 108