پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص198

يجعل باطن قدميه على الارض غير موصل إلييه رافعا فخذيه وركبتيه إلى قريب ذقنه كما يتجافى المسبوق، والتعليل

منطبق عليه كمال الانطباق، وهو غير الاقعاء اللغوي، ضرورة عدم وضع الاليين فيه على الارض،

ومنه تحصل الاذية، ولعل هذا هو مراد ابن الجنيد فيما حكي عنه من النهي عن القعود على مقدم رجليه وأصابعهما لا الاقعاء اللغوي كما ظن، لكن ومع هذا كله فالاحوط والاولى ترك الجلوس على الوجوه الاربعة، بل ربما احتمل إرادة النهي عن جميعها إن جاز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقيين أو المعنى الحقيقي والمجازي، بل وإن لم يجز، لامكان عموم المجاز أو الاشتراك حينئذ، فالاولى ترك الجميع خصوصا الذي لم يكن الجلوس فيه على الالية منها، لظهور شدة طلب الشارع ذلك، وعدم إرادة غيره، قال الصادق (عليه السلام) لسعيد بن عبد الله (1) لما سأله أني أصلي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى: ” اقعد على إليتيك وإن كنت في الطين ” وكانه عنى السائل جلوسه على إليته اليسرى مفترشا لفخذه وساقه اليسريين، أو غير مفترش ناصبا لليمينين، أو غير ناصب، فأمره (عليه السلام) بالقعود عليهما بالافضاء بهما إلى الارض متوركا أو غير متورك أو لا به كما في كشف اللثام، والله أعلم، هذا.

وقد وقع في الحدائق في المقام ما لا يخفى ما فيه بعدالاحاطة بما قدمناه، خصوصا دعواه حصر الكراهة فيما بين السجدتين بالاقعاء اللغوي دون المتعارف، فلاحظ وتأمل.

(مسائل ثلاث الاولى من) حصل (به ما يمنع وضع) مسمى (الجبهة على الارض) وغيرها مما يصح السجود عليه (كالدمل) والجروح ونحوهما (إذا لم يستغرق الجبهة) بل بقي منها ما يحصل به وضع المسمى أو مقدار الدرهم بناء على اعتباره وجب عليه أن (يحتفر حفيرة) مثلا (ليقع السليم من جبهته على الارض) بلا خلاف فيه

(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب السجود – الحديث 4