جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص195
وعلى كل حال فالمعروف من الاقعاء في اللغة ما عرفت، واليه يرجع ما عن القاموس وغيره من أنه التساند إلى ما وراءه كما أومأ إليه في الصحاح وقد عرفت أن تلك الاشارات في النصوص لا تنطبق عليه، بل قد سمعت ما في المروي عن معاني الاخبار بناء على أن الجميع من الخبر، ويؤيده مع ذلك أن الظاهر الاشارة بهذه النصوص إلى ما تفعله العامة، وعند جماعة منهم أنه سنة، قال في المحكي عن شرح صحيح مسلم: اعلم أن الاقعاء ورد فيه حديثان: أحدهما أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه وقد اختلف العلماء في حكمه وتفسيره اختلافا كثيرا، والصواب الذي لا معدل عنه أن الاقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق الييه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الارض كاقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه، والنوع الثانيأن يجعل إلييه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس أنه سنة، وقد نص الشافعي على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس جماعة من المحققين عليه منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون، قال القاضي قد ورد عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه، قلت: وهو الذي يستعملونه الان، فهو المناسب لبيان حكمه بالنهي عنه، وإلا فذاك قل ما يفعله أحد، على أنه هو جلوس القرفصاء التي هي أحد جلسات النبي (صلى الله عليه وآله) وأفضل الاحوال في النافلة وغيرها مما يصلى من جلوس، وأفضل جلوس المرآة، فوجب القطع من جميع ذلك أن المراد هنا بالاقعاء ما سمعته من الاصحاب لا اللغوي، ولا ينافيه ما في صحيح الثلاثة (1) من التشبيه باقعاء الكلب، إذ هو مع أنه عبارة لهم لا من المعصوم (عليه السلام) في أحد الوجهين في هذه الكيفية شبيه باقعاء الكلب أيضا، ولذا حكي عن الميسية تفسيره
(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب السجود – الحديث 2