پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص194

من كلام أكثر العامة أن الاقعاء الجلوس على العقبين مطلقا لكن قد يقال: إنه يلزمه الاعتماد على صدور القدمين كما اعترف به في كشف اللثام والمحكي عن البحار، قال في الاخير: لعل مرادهم المعنى الذي اتفق عليه أصحابنا، لان الجلوس على العقبين حقيقة لا يتحقق إلا بهذا الوجه، فانه إذا جعل ظهر قدمه على الارض يقع الجلوس على بطنالالين لا على العقبين.

قلت: وهو المناسب لما ورد في أخبارنا الذي يحتمل أن يكون هو مستند الاصحاب في ذلك من النهي عن الاقعاء على القدمين، ضرورة توقف الصدق حقيقة على ذلك، وإلا كان إقعاء على بعض القدمين، ولعل الاصحاب من ذلك فهموا إرادة هذا المعنى من الاقعاء، ضرورة عدم صدق الاقعاء على القدمين على المعنى اللغوي، لان القعوين الذين هما أصلا الفخذين على الارض فيه مضافا إلى ما سمعته في صحيح زرارة من التعليل بالتأذي وعدم الصبر للتشهد والدعاء وعدم القعود على الارض والقعود بعض على بعض مما لا ينطبق شئ منه على الاقعاء اللغوي الذي قد سمعت أنه وضع الاليتين على الارض مع نصب الفخذين والساقين، وربما زيد وضع اليدين مع ذلك كما عن النهاية والمصباح المنير وسمعته عن المغرب، بل عن الراوندي في حل كالمعقود من الجمل والعقود ” أن الاقعاء بين السجدتين هو أن يثبت كفيه على الارض فيما بين السجدتين ولا يرفعهما ” وهو غريب لا يوافق اللغة ولا الفقهاء وإن كان هو مكروها أيضا لما سمعته سابقا من النص (1) الدال على أنه نقص في الصلاة، بل عن العامة روايته عن ابن عمر أنه كان يقعي في الصلاة بمعنى أنه يضع يديه على الارض فلا يفارقان حتىيعيد السجود، ونحوه في الغرابة أيضا ما عن بعض علمائنا من اعتبار هذا الوضع أيضا مع الجلوس على العقبين في المراد من الاقعاء هنا، وعبارات الاصحاب تشهد بخلافه.

(1) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب السجود – الحديث 1