پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص190

في الصلاة بين السجدتين إقعاء الكلب ” ولعله لذا حكاه في المعتبر عن الاولين، لكن في التهذيب ” قالوا ” قال: وحينئذ يكون من المضمر، وكان الاولى على التقدير الاول حكايته عن الثالث أيضا، لان روايته نفي البأس عن ذلك في الصحيح الاتي (1) قرينة على إرادته الكراهة من النهي دونهما، وكيف كان فلا ريب في الكراهة لقول الصادق (عليه السلام) في موثق أبي بصير (2) ” لا تقع بين السجدتين إقعاء ” المحمول على ذلك للاصل المعتضد بالشهرة العظيمة إن لم يكن إجماعا، بل حكي الاجماع عليه، وبقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي (3): ” لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين ” وبقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة (4) المروي عن مستطرفاتالسرائر نقلا من كتاب حريز: ” لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الاقعاء في التشهدين، انما التشهد في الجلوس، وليس المعقي بجالس ” وبالمروي عن معاني الاخبار بسنده إلى عمرو بن جميع (5) عن الصادق (عليه السلام) ” لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين، وبين الركعة الاولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهد إلا من علة، لان المقعي ليس بجالس، انما جلس بعضه على بعض، والاقعاء أن يضع الرجل إليتيه على عقبيه في تشهديه، فأما الاكل مقعيا فلا بأس به، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أكل مقعيا ” ولعل الجميع من الخبر، وإن حكاه في الذكرى عن الصدوق لكنه غالبا يعبر بمضمون الروايات، فقد يكون عبر بمضمون هذا الخبر في الفقيه، وحكاه عنه حينئذ فيها، ويحتمل انتهاؤه عند قوله:

(1) و (2) و (3) و (5) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب السجود – الحديث 3 – 1 – 3 – 6 (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب التشهد – الحديث 1