جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص189
الاجماع عليه، وهو الحجة بعد صحيح ابن مسلم (1): رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه ” منضما إلى صحيح أبي بكر الحضرمي (2) المتقدم آنفا، بل الظاهر كما صرح به الفاضل وغيرهاستحباب أن تكون الاصابع مبسوطة غير مضمومة كالذي يعجن لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي (3): ” إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الارض، ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الارض ” ومنه يعلم ما في المحكي عن العماني من أنه إذا أراد النهوض ألزم إلييه الارض ثم نهض معتمدا على يديه، ويمكن إرادته بذلك الكناية عن جلسة الاستراحة كما حكيناه عنه هناك، فلا يكون مخالفا، وعن النفلية وشرحها أنه يستحب جعل اليدين آخر ما يرفع، ولعله لظهور الفتاوى والنصوص في الاعتماد عليهما عند النهوض القاضي بتأخر رفعهما، نعم قد يتوقف في المراد بسبق الركبتين هل هو لليدين خاصة كما هو ظاهر الخبر السابق، أو لجميع البدن ؟ ولعل المستفاد من مجموع خبرى الحلبي وابن سنان الثاني، والامر سهل لكن كان ينبغي جعل العجن من المكروه للنهي عنه في الخبر السابق، ولا ينافيه استحباب البسط، إلى غير ذلك من المندوبات التي وفت بها النصوص والفتاوى وإن اقتصر المصنف منها على ما عرفت، كما أنه اقتصر على مكروه واحد من بين المكروهات فقال: (ويكره الاقعاء بين السجدتين) وفاقا للاكثر كما في كشف اللثام والمدارك، بل في الغنية الاجماع على أنه يستحب أن لا يقعي بين السجدتين، بل روى الشيخ فيالاستبصار بأسانيده عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي (4) انهم قالوا: ” لا تقع
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب السجود – الحديث (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب السجود – الحديث 5 (3) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب السجود – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب السجود – الحديث 2