پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص188

كما يؤمي إليه استدلال المنتهى على القول عقيب الجلوس بأنه حالة في الصلاة فلا يخلها من الذكر، وبصحيح ابن سنان.

وكيف كان فظاهر هذه النصوص بل كاد يكون صريحها كالفتاوى ونصوص عدد تكبير الصلاة (1)

عدم التكبير للقيام،

وبها يخرج عما دل (2) على مشروعيته لكل حال ينتقل إليها من حالة أخرى في الصلاة، خلافا للمفيد فقال: يقوم بالتكبير من التشهد الاول، وهو ضعيف، وفى الذكرى لا نعلم له مأخذا لكن في المروي (3) عن احتجاج الطبرسي في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الامر (عليه السلام) ” يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الاول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر فان بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبيرة ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد فكتب (عليه السلام) الجواب فيهحديثان، أما أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، وأما الاخر فانه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا “.

(و) كذا يستحب أن (يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه) عند جميع علمائنا في جامع المقاصد، والاصحاب في المدارك بل في المنتهى أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه هذه الكيفية مستحبة ويجوز خلافها، كما عن صريح التذكرة وظاهر المعتبر

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب تكبيرة الاحرام (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الركوع – الحديث 7 (3) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب السجود – الحديث 8