جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص187
مسندا عن الصادق (عليه السلام) أيضا ” إذا قمت من السجود قلت: أللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد ” فما عساه يظهر من النافع والمنتهى بل في كشف اللثام أنه قد يوهمه المعتبر أيضا من قول ذلك حال الجلوس لا النهوض ضعيف جدا، وأضعف منه الاستدلال عليه بارادة الجلوس من القيام من السجود في صحيحي ابنيمسلم وسنان، ضرورة بعدهما عن ذلك، بل المراد منهما ما قلناه، أو إذا لم يجلس جلسة الاستراحة.
ومن هنا قد استدل بهما وبصحيح ابن مسلم الاخر في الذكرى على القول عند الاخذ في القيام بعد أن حكاه عن الصدوقين والجعفي وابن الجنيد والمفيد وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة وظاهر الشيخ مقابلا لقول المصنف حال الجلوس، لكن في جامع المقاصد بعد أن حكى ذلك عنها قال: وكأنه يريد بالاخذ بالقيام الاخذ في الرفع من السجود وإن كان خلاف المتبادر من العبارة، وإلا لم تكن الرواية دليلا عليه، والظاهر أن هذا هو مراد المصنف هنا كما في غير هذا الكتاب، وفيه أولا أنك قد عرفت صحة الاستدلال بهما على التقدير المزبور، وثانيا أنه لا يوافق ذلك ما حكاه في الذكرى عمن عرفت، لان المحكي من عبارات بعضهم كالصريح في إرادة النهوض من الجلوس، بل ولا استدلاله بعد ذلك بخبر رفاعة إلا على وجه لا يخلو من تكلف، وثالثا أن ما ذكره ناسبا له إلى الفاضل يرجع إلى قول ثالث لا أظن أحدا يوافقه عليه ولا هو كما حكاه عنه مختارا له في غيره من كتبه، فالاولى حمل قوله على القيام عليه من الجلوس كما في كشف اللثام ناسبا له إلى الاخبار والفتاوى، نعم قال: قد يوهم المعتبرقوله في الجلوس، ثم قال: ولعله غير مراد له، قلت: وكذا المنتهى خصوصا بعد قولهما كما قيل في بحث التشهد: ” إذا قام من التشهد الاول لم يقم بالتكبير، واقتصر على قوله: بحول الله وقوته ” إلى آخره.
أللهم إلا أن يفرقا بين القيام منه والقيام من الجلوس