پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص183

نهضا ولم يجلسا ” وخبر رحيم (1) قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): ” جعلت فداك أراك إذا رفعت رأسك من السجود في الركعة الاولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم، فنصنع كما تصنع، قال: لا تنظروا إلى ما أصنع، أصنعوا ما تؤمرون ” وفى الذكرى أنه صريح في المطلوب، وفى المنتهى لا يقال هذا يدل على المنع من الجلسة، لانا نقول: لو كانت مكروهة لما فعلها الامام (عليه السلام)، وانما أراد (عليه السلام) لا تفعلوا كلما تشاهدون على طريق الوجوب، ويؤيده قوله (عليه السلام): ” ولكن اصنعوا ما تؤمرون ” والامر انما هو للوجوب، بل قد يفوح الندب من خبر الاصبغ (2) عن علي (عليه السلام) قال: ” كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثميقوم، فقيل له: كان أبو بكر وعمر إذا رفعا رأسيهما من السجود نهضا على صدور أقدامهما كما تنهض الابل فقال: انما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس، ان هذا من توقير الصلاة ” خصوصا التعليل، مضافا إلى خلو خبر حماد (3) المشتمل على دقائق المندوبات فضلا عن الواجبات عنه.

خلافا للمرتضى (رحمه الله) فأوجبها مدعيا فيما حكي من انتصاره وناصرياته الاجماع عليه، بل هو مقتضى إطلاق معقد إجماع أبي المكارم وجوب الطمأنينة بعد رفع الرأس قائما وجالسا، بل قيل: يلوح الوجوب أيضا من خلال المقتنع والمراسم والسرائر، بل والمحكي عن الاسكافي أيضا، حيث قال: ” إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة حتى يماس إليتاه الارض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك ” ضرورة ظهوره في أقل أفراد المجزي، بل والعماني ” إذا أراد النهوض ألزم إليتيه الارض ثم نهض معتمدا على يديه ” بل وعلي بن بابويه ” لا بأس

(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب السجود – الحديث 6 – 5 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 1