پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص182

فضلا عما بعدهما الذي قد يظهر من تقييد بعضهم له بالبينية عدمه فيها، بل لعله مراد المصنف أيضا بقرينة تأخير جلسة الاستراحة عنه واتصاله بحكم البينية.

هذا كله في الرجل، أما المرأة فلا يستحب لها التورك كما نص عليه غير واحد بل المعروف في الفتاوى حتى حكي في الغنية الاجماع عليه أن جلوسها على إليتيها مع ضم فخذيها ورفع ركبتيها وساقيها عن الارض ووضع قدميها على الارض، والاصل فيه صحيح زرارة (1) ” فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يجلس الرجل – إلى أن قال -: فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض ” قال في الذكرى: ولفظ ” ليس ” موجود في الكافي وفي التهذيب ” فعلى إليتيها كما يقعد الرجل ” وهو سهو من الناسخين، وسرى هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها، ثم قال: وهو كما لا يطابق المنقول في الكافي لا يطابق المعنى، إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل، لانها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الارض، بخلاف الرجل فانه يتورك، وفي المحكي عن كشف اللثام ” قد يراد قعود الرجل للجلوس الذي لا تورك فيه اتفاقا ” وهو كما ترى، ولعل حمله على جلوس الرجل المصلي قاعدا أولى، وعن بعض نسخ العلل موافقة التهذيب، والخبر فيها مسند إلى أبي جعفر (عليهما السلام).

(و) كذا يستحب (أن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا) ليستريح، ولذا سميت بجلسة الاستراحة، واستحبابها مشهور بين الاصحاب، بل في المنتهى ” أنهمذهب علمائنا إلا السيد المرتضى ” وفي المعتبر نسبته إلى أكثر أهل العلم، بل عن كشف الحق وتلخيص الخلاف الاجماع عليه، وهو الحجة في نفي الوجوب بعد الاصل وموثق زرارة (2) ” رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) إذا رفعا رؤوسهما

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب السجود – الحديث 2