پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص180

قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ” وزيادة بعض الاشياء في بعض هذه التفاسير لم يعلم إرادة الدخول في نفس كيفيته منها، بل من المحتمل إرادة الاستحباب المستقل في أصل الجلسة، إذ الظاهر أن حقيقته الجلوس على الورك ولعله لذا أطلقه المصنف ولم يخصه بالايسر، فيكون حينئذ ما ورد من الكيفية الخاصة مستحبا في مستحب، وهو جيدلو كان هناك أمر مطلق به، بل في خبر أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) ” إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك ” ولم أعثر على نص مطلق في التورك، بل لم أعثر على هذه اللفظة في نصوصنا، وكان الاصحاب عبروا بما في النص من صفة معناها.

لكن لا يخفى عليك قصور دلالتها على جميع ما في النص من وضع قدم اليمنى في بطن اليسرى ونصب الابهام ونحوهما، ولعلهم عبروا به لكونه الاصل في الارادة وعدم مدخلية هذه الامور في وظيفته وإن كان الفرد الكامل من الجلوس التورك مع إضافة هذه الامور، فحينئذ لا يعد ذلك خلافا منهم في كيفية التورك، نعم حكي عن الاسكافي أنه وضع الاليتين على بطن القدمين، وعن الحسن بن عيسى أنه نصب طرف الابهام اليمنى على الارض، وهما مع عدم مساعدة مادة اللفظ لهما لا دليل على ما ذكراه، مع أنه يمكن ذكر الثاني منهما بعض ما سمعته فيه لاتمامه، كتفسير أهل اللغة اللفظ بالاعم كما أنه قيل: يمكن إرادة الاول نفس الجواز وأنه غير الكيفية المكروهة، إذ المحكي عنه في الذكرى أنه ذكر ذلك في الجلوس بين السجدتين لا أنه تفسير للتورك، وإلا فقد فسره في التشهد على ما حكاه عنها فيها أيضا بأن يلزق إليتيه جميعا ووركه الايسروظاهر فخذه الايسر بالارض، فلا يجزيه غير ذلك ولو كان في طين، ويجعل بطن ساقه الايمن على رجله اليسرى، وباطن فخذه الايمن على عرقوبه الايسر، ويلزق

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب السجود – الحديث 4