پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص175

الارغام سنة فمن تركه متعمدا فلا صلاة له ضعيف، إلا أن يريد تأكد الاستحباب، كموثق عمار (1) عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) ” لا تجزي صلاة لا يصيبالانف ما يصيب الجبين ” وحسن عبد الله بن المغيرة أو صحيحه (2) ” قال: أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه “.

وظاهر إطلاق الانف في هذه النصوص وغيرها كالمتن وغيره من عبارات الاصحاب الاجتزاء بأي جزء منه كما صرح به جماعة منهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى وهو المراد من المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (3) ” وترغم بأنفك ومنخريك في موضع الجبهة ” إذ المنخران كما قيل ثقبا الانف، وهما ممتدان من رأس الانف الاسفل إلى أعلاه، لكن عن سلار التعبير بطرف الانف، بل عن المرتضى والحلبي تعيين طرف الانف مما يلي الحاجبين، وفي كشف اللثام لعلهما يريدان الاجتزاء به لا تعيينه، وبالطرف ما يعم المتصل بهما وما بعده، قلت: أو أن ذلك أفضل مواضع الانف، لخبر عبد الله بن الفضل (4) عن أبيه المروي عن العيون في حديث طويل ” أنه دخل على أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال ” فإذا أنا بغلام أسود وبيده مقص يأخذ من جبينه وعرنين أنفه من كثرة السجود ” والعرنين طرف الانف الاعلى كما قيل: لكن عن البشرى أن ما ذهب إليه السيد ضعيف، لافتقاره إلى تهيئة موضع للسجود ذى هبوط وارتفاع، لانخفاض هذا الطرف غالبا، وهو ممنوع إجماعا، فالقولبه تحكم شديد، وقد يدفعه ما في كشف اللثام من أن السجود على الالواح من التربة الشريفة أو غيرها يسهل الخطب، وإن كان فيه أن تعارف ذلك حادث.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب السجود – الحديث 4 – 7 (3) الفقه الرضوي ص 9 (4) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب السجود – الحديث 4