پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص170

أنه يبدأ بالتكبير قائما، ويكون انتهاؤه بالتكبير مع مستقره ساجدا، لخبر المعلى بن خنيس (1) عن الصادق (عليه السلام) ” كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا أهوى ساجدا انكب وهو يكبر ” الذي لا شهادة فيه على الامتداد المزبور، ولذا نفى في الذكرى كما عن التذكرة استحبابه ليطابق الهوي معللا له في الاول بما ورد (2) من أن التكبير جزم، بل لا دلالة فيه ايضا على فعل ذلك في سجود الصلاة فضلا عن الفريضة منها، فالجمع حينئذ بينه وبين صحيح حماد بالتخيير كما في الحدائق ضعيف مخالف للمعروف بين أصحابنا من التكبير قائما ثم الهوي، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى فتوى علمائنا، وأضعف منه تخيير الشيخ بين المشهور وما سمعته من العماني، نعم في الذكرى ” لو كبر في هويه جاز وترك الافضل ” مع أنك قد عرفت ما فيه أيضا في تكبير الركوع، والظاهر أن التكبير للسجدة الثانية قبل الاخذ في هويها ايضا، كما أن التكبير المرفع منها ومن الاولى بعد أن يستوي جالسا، كما دل عليه صحيح حماد وصحيح زرارة (3) المتقدم، ولعله إليه يرجع ما عن الجمل ” يرفع رأسه من السجود رافعا يديه بالتكبير: والمهذب والاقتصاد ” يرفع رأسه بالتكبير ” والمقنعة ” يرفع يديه بالكتبير مع رفع رأسه ” لما حكي عن السرائر من أنه أتى بعبارة المقنعة ونص بعد ذلك على استحبابأن يكون التكبير بعد التمكن من الجلوس – فيراد بالمعية حينئذ ما لا ينافي ذلك.

وأما ما عن الاسكافي – من أنه إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافعا يديه إلى نحو صدره وإذا أراد أن يخرج عن ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه، وحصوله فيما يليه

(1) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب السجود – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 3 (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الركوع – الحديث 1