پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص168

بسقوط الذكر هنا، وكأنه أشار بذلك إلى ما في جامع المقاصد حيث قال: ولو تعذرت فهل يسقط وجوب الذكر أم يأتي به على حسب مقدوره ؟ فيه تردد، وهو غريبخصوصا إذا التزم جريانه في القراءة وغيرها مما يعتبر فيها الطمأنينة من أقوال الصلاة.

الواجب (السادس رفع الرأس من السجدة الاولى) إجماعا محكيا في الوسيلة والغنية والمنتهى والتذكرة وجامع المقاصد والمدارك والمفاتيح وظاهر المعتبر وكشف اللثام لتوقف صدق السجدة الثانية غالبا عليه، ولانه المعلوم من الشرع قولا وفعلا، خلافا لبعض العامة فاكتفى بالانتقال إلى مكان أخفض، بل الواجب الرفع (حتى يعتدل مطمئنا) كما هو بعض معقد إجماع المدارك وغيره، وقد استوى الصادق (عليه السلام) جالسا لما علم حمادا (1) والنبي (صلى الله وعليه وآله) لما أمره بذلك في حديث المعراج (2) وقد سمعت خبر الميسي (3) الذي علمه النبي (صلى الله عليه وآله) وفي خبر أبي بصير (4) عن الصادق (عليه السلام) ” وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك، وإذا كان في الركعة الاولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستقم جالسا حتى ترجع مفاصلك ” بل منه يستفاد اعتبار الطمأنينة، إذ قد عرفت تفسيرها برجوع كل عضو إلى مستقره، وأن الفاضل ادعى الاجماع عليه، وفي المروي (5) عن الخصال باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ” اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا، فان ذلك من فعلنا ” الحديث.

وهو ظاهر في الطمأنينة فيه، بل على الطمأنينة التي عليها الاجماع في الغنية والمنتهى

(1) و (2) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة الحديث 1 – 10 – 9 – 61 (3) رجع التعليقة 4 ص 167 الجواهر – 21