جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص163
هو في النافلة ولم يجبه عن الاعتداد وعدمه، ولم يظهر وجه التقييد فيه بالاستواء جالساوغير ذلك ؟ وجهان، أقواهما الاول، ضرورة عدم اندراج مثله في السجدة السهوية لحصول القصد في كل منهما، إلا أنه سها عما يجب حالها أو يشترط في صحتها وإن لم يدخل في اسمها، إلا لوجب التدارك مع السهو عن الطمأنينة ووضع أحد المساجد ونحوهما مما يعتبر في صحة السجود، والتدارك في غير المقام كترتيب القراءة والجلوس للتشهد وغير ذلك وإن كان هو مستلزما للزيادة أيضا إلا أنه قد يفرق بين السجدة وغيرها بالاجماع المدعى في التنقيح على إبطال الاولى كما سمعته في بحث قراءة العزائم بخلاف ما عداها مما يزاد لتدارك الواحب أو المندوب في الصلاة، بل لعله لا يندرج في الزيادة المنهي عنها في الصلاة التي يدور البطلان مدار التشريع فيها كما أوضحناه سابقا ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بقوله: وليس بالزائد ما به يتم
فرض ونفل في الصلاة فاستقم والخبر المذكور قد عرفت ما فيه بعد الاغضاء عما في الطريق إلى أحمد، فظهر لك حينئذ ضعف الاحتمال المزبور، ولعل احتمال بطلان الصلاة أولى ولو بالنسيان في سجدة واحدة، ضرورة الدوران حينئذ في الفرض بين زيادة السجدة وبين فوات الشرط، وهو كالركن في البطلان ما لم يدل دليل على اغتفار السهو فيه، لاصالة فواتالمشروط بفوات شرطه، واغتفار السهو في أجزاء الصلاة عدا الاركان لا يستلزم اغتفاره في غيرها بعد حرمة القياس، ولعله بذلك يفرق بين نسيان الذكر والوضع لاحد المساجد ونحوهما وبين نسيان الوضع على ما لا يصح السجود عليه بجعل هذه الامور واجبات في الصلاة حال السجود لا شرائط، بخلاف وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فانه من مكان المصلي، ودعوى أنه شرط في صحة السجود لا الصلاة فليس هو بأعظم من ترك سجدة أجمع سهوا ولا بطلان معها قد يدفعها أن مرجعها القياس، ضرورة اندراج