پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص159

كما يؤمي إليه بعض عباراتهم خصوصا مجمع البرهان وكشف الاستاذ، فلاحظ وتأمل، وظهر حينئذ أن الاقوى عدم اعتبار ذلك في غير الجبهة وعدم اعتبار التساوي أيضا في المساجد بعضها مع بعض، وأن ما ذكرناه في الجبهة لا يلزمه شئ من ذلك، فتبقى إطلاقات الادلة سالمة.

كما أنه ظهر لك مما قدمناه سابقا – من أن بناء الخبر المزبور في التحديد باللبنة المذكورة على الكشف التقريبي لمسمى السجود

– جواز رفع الرأس له لو اتفق أنه وضعهعلى مرتفع بأزيد من لبنة سهوا،

ولا يجب عليه الجر وإن كان متمكنا، لعدم تحقق السجود منه كي يقال برفعه يحصل زيادة سجدة كما صرح به في المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد وكشف اللثام والمحكي عن نهاية الاحكام والبيان والجعفرية وشرحيها والروض ويشهد له مضافا إلى ما عرفت خبر حسين بن حماد (1) المتقدم سابقا، ولا ينافيه خبر النبكة (2) أن حمل على غير الخارج عن محل السجود بالارتفاع ولكن أراد طلب المستوي الذي هو أفضل وأكمل، أو ما يتمكن من اعتماد الجبهة فيه، والفرض أن النبكة محدودة الرأس، على التقديرين يتعين وجوب الجر حينئذ تخلصا من زيادة سجدة أو سجدتين إذا اتفق عروض ذلك له في السجدتين، كصحيح علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى (عليه السلام) ” سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الارض فقال: يحرك جبهته فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه ” وخبر حسين بن حماد الاخر (4) قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو قال: نعم جر وجهك على الارض من غير أن ترفعه ” ونحو ذلك لو اتفق أنه وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه لا لارتفاعه، فانه أيضا بالرفع منه يزيد سجدة أو سجدتين بناء على ما عرفت من

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب السجود – الحديث 4 – 1 – 3 – 2