جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص158
لكلام الاستاذ بحيث يرجع إلى ما عند الاصحاب في المقام، أو هو واجب آخر غير ما نحن فيه، وتمام البحث فيه في
فصل
المكان.
وكيف كان فالمراد بالموقف هنا الذي يكون حال السجود معتمدا عليه بوضع إبهاميه كما هو الغالب في اتحاد محل الوقوف والسجود، وهو الذي حداهم إلى التعبير به في المقام لا لاخراج الفرض السابق، أو يراد به الذي لو أراد الوقوف عن خصوص ما صدر منه من السجود وقف عليه، وهو كالاول في حاصل المراد، لكن قد يتخيل في بادئ النظر أنهما معا يرجعان حينئذ إلى اعتبار ذلك بالنسبة إلى الجبهة وخصوص محلي الابهامين من المساجد، ويكون تعبيرهم بالموقف كناية عن ذلك حينئذ، كما يؤمي إليه تعليل أساطين الاصحاب كالمصنف والفاضل والمحقق الثاني هذا الحكم بالخروج عن هيئة الساجد مع الزيادة على التقدير، ولا يتصور ذلك إلا بالفرض المزبور، وإلا فمساواة الجبهة للموقف في غير كيفية السجود لا مدخلية لها في ذلك قطعا، كما أنه يكون حينئذ عنوان المسألة السابقة – من أنه هل يعتبر في باقي المساجد ما يعتبر بالجبهة أو لا ؟ – مخصوصا بغير الابهامين من الركبتين واليدين، لكن دقيق النظر يقضي بخلاف ذلك بل ما ذكره من التعليل السابق للاصحاب يشهد بأن المراد حصول الانحناء إلى حديساوي مثلا ما استقر عليه بدنه في تلك الحال وغيرها من الوقوف السابق واللاحق مع فرض عدم الانتقال، فانه حينئذ يتحقق مسمى السجود، كما أنه ينتفي إذا لم يحصل هذا الانحناء، ولا ريب في عدم مدخلية وضع الابهامين في ذلك، إذ لو فرض أنه انحنى حتى ساوى ووضع جبهته على المساوي له وإبهاميه على مكان منخفض بأزيد من لبنة عن الجبهة بأن أدخل تمام مشط قدمه في ذلك المكان المنخفض لم يخرج بذلك عن مسمى السجود قطعا ولا قل انحناؤه كي يخرج به عن مسماه، فيبقى إطلاق الاصحاب عنوان المسألة السابقة بحاله، إذ لا فرق حينئذ بين الابهامين وغيرهما من المساجد،