جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص152
نفسه عنه في الصحيح الاتي (1) والمرسل (2) في الكافي الذي أبدل فيه ” بدنك ” برجليك، بل لعله أراد الخبر المزبور لكن حذف سنده، وإلى غير ذلك.
وأما المناقشة في دلالتها بأن ثبوت البأس أعم من المنع فيدفعها أنه من المعلوم إرادة المنع منه هنا لفتوى الاصحاب، إذ من شك منهم شك في جواز هذا العلو لا الازيد ولان عبد الله نفسه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) في الصحيح (3) ” عن موضع جبهةالساجد أيكون أرفع من مقامه ؟ قال: لا ولكن ليكن مستويا ” وقال حسين بن حماد (4) للصادق (عليه السلام) أيضا: ” أسجد فيقع جبهتي على الموضع المرتفع فقال: أرفع رأسك ثم ضعه ” وقال له (عليه السلام) أيضا في خبره الاخر (5): ” أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو قال: نعم جر وجهك على الارض من غير أن ترفعه ” وقال الصادق (عليه السلام) أيضا في صحيح معاوية بن عمار (6): ” إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الارض ” والنبكة بالنون والباء الموحدة مفتوحتين واحدة النبك، وهي أكمة محدودة الرأس، وقيل: النباك التلال الصغار، إلا أنه يجب تقييد المرتفع فيها الذي يجب التحويل عنه بالازيد من اللبنة جمعا بين المطلق والمقيد، كما أنه يجب تنزيل خبر أبي بصير (7) على ما لا ينافي الخبر المزبور، وسأل أبا عبد الله (عليه السلام ” عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال: إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي، وكرهه ” بل في الحدائق أن هذا الخبر رواه شيخنا في البحار من كتاب عاصم
(1) و (3) و (7) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب السجود – الحديث 1 – 1 – 2 (2) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب السجود – الحديث 3(4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب السجود – الحديث 4 – 2 – 1 الجواهر – 19