پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص147

وكيف كان فالمنساق إلى الذهن من السجود على هذه الاعضاء الاعتماد عليها لا مجرد المماسة متحاملا عنها كما صرح به في الذكرى وغيرها، بل في الحدائق قالوا مشعراباتفاق الجميع أو الاكثر عليه، قيل لعدم حصول تمام المراد من الخشوع، ولان الطمأنينة لا تحصل إلا بذلك، ولرواية علي بن يقطين (1) عن الكاظم (عليه السلام) ” يجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الارض يعني تسبيحة ” وخبر علي بن جعفر (2) عن أخيه (عليه السلام) ” في الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الارض قال: يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه ” إلى غير ذلك فلو سجد حينئذ على مثل القطن والصوف وجب أن يعتمد عليه حتى تثبت الاعضاء ويحصل مسمى الطمأنينة إن أمكن، وإلا لم يصل عليه مع إمكان غيره، نعم لا يجب المبالغة في الاعتماد بحيث يزيد على قدر ثقل الاعضاء، كما أنه لا يجب تسويتها في مقدار الاعتماد لعسره أو تعذره، نعم قد يقال بوجوب اشتراكها في وضع الثقل والاعتماد، فلا يجزى طرحه على بعضها والاكتفاء بالمماسة في الاخر.

وهل يجب استقلالها بوضع الثقل عليها بحيث لا يجزى لو شاركها غيرها ؟ وجهان ينشآن من دعوى ظهور النصوص في كونه حال السجود واضعا ثقله على هذه السبعة، ومن صدق الاعتماد عليها ولو مع مشاركة الغير.

ولو وضع الاعضاء السبعة على الارض منبطحا لم يجز، لعدم صدق مسمى السجودإلا لضرورة سواء جافى بطنه أو لا، وربما جعل سبب المنع في الفرض عدم مجافاة البطن فاعترضه في الحدائق بأن البطلان لعدم صدق مسمى السجود، وانما يسمى انبطاحا ونوما على الوجه، أما لو لصق بطنه بالارض مع كونه على هيئة الساجد ووضع باقي المساجد

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الركوع – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب السجود – الحديث 3