جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص146
السلام) قد تفيد الاجزاء في الكفين، قلت: قد لا يحتاج إلى الدليل بالخصوص بعد إمكان دعوى تحقق صدق وضع الكف والسجود عليها بالبعض، وأنه ليس من الافعال المقتضية للاستيعاب كالغسل ونحوه، وإمكان دعوى الاولوية من الجبهة بحيث لا يرجع إلى القياس، بل أيد ذلك كله في الرياض بالخبر المروي (1) عن تفسير العياشي عن أبي جعفر (عليه السلام) ” انه سأل المعتصم من أي موضع يقطع ؟ فقال: إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الاصابع فيترك الكف، قال: وما الحجة في ذلك ؟ قال: قال رسول الله (صلى الله وعليه وآله): السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت اليدين دون المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ” فانه صريح في عدم وجوب السجود على الاصابع، قلت: لكنه ظاهر في أن الكف اسم لما لا يشمل الاصابع لا للاجتزاء في السجود بالبعض بل مقتضاه حينئذ أنه لو سجد علىالاصابع دون راحة الكف لم يجتز به، وربما يشهد له ظاهر إجماع الفاضل المتقدم منهم في الكف بناء على عدم شمول الراحة للاصابع، إلا أنه قد صرح جماعة منهم هو في نهاية الاحكام كما قيل بأنه يكفي وضع الاصابع دون الكف وبالعكس، كما أنه صرح بعضهم بأن الاصابع من الكف، وهو الذي يساعده العرف، نعم لو سجد على رؤوس الاصابع لم يجتز به كما في المسالك، لانها حد الباطن، كما أنه لا يبعد عدم الاجزاء لو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها كما في المحكي عن التذكرة والموجز وشرحه، لعدم صدق السجود على باطن الكف، وجعل الاصابع بمنزلة البساط لا مدخل له في المصاديق العرفية فما عن نهاية الاحكام من التوقف فيه لا يخلو من نظر، ولو جاء في وسط كفه ولاقى الارض بأطراف أصابعه وزنده لم يجز أيضا لما عرفت، والمدار على الصدق العرفي فلا يحتاج إلى الاطالة في التفريع.
(1) المستدرك – الباب – 4 – من أبواب السجود – الحديث 1