پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص141

والجامع بأنه لو وضع بعض أصابع رجليه أجزأ، وزاد في الاول ” والكمال أن يضع العضو بكماله ” كاحتمال دعوى الاجماع مع خلاف هؤلاء الاساطين، خصوصا وعادتهم استثناء ابن الجنيد من الاجماع فضلا عن غيره، نعم هو الاقوى وفاقا للاكثر، بل قيل سائر الاصحاب عدا من عرفت، لتعليم حماد وصحيح زرارة (1) السابق، بل لعله المراد أيضا من المرسل (2) عن مجمع البيان ” ان المعتصم سأل أبا جعفر بن محمد بن علي بن موسى الرضا (عليهم السلام) عن قوله تعالى (3) ” وان المساجد لله ” فقال: هي الاعضاء السبعة التي يسجد عليها ” بل ومن خبر عبد الله بن ميمون القداح (4) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) المروي عن قرب الاسناد ” يسجد ابن آدم على سبعةأعظم: يديه ورجليه وركبتيه وجبهته ” ولو بمعونة وجوب تنزيل المطلق على المقيد، فلا دليل حينئذ يعتد به للمخالف، وإجماع الغنية متبين خلافه إن أراده على خصوص ذلك، والظاهر الاجتزاء بصدق السجود على الابهامين للاطلاق القولي نصا وفتوى، بل صرح المحقق الثاني وسيد المدارك كما عن جده الشهيد الثاني بعدم وجوب وضع الرؤوس والاجتزاء بأي جانب منهما، فما في كشف اللثام تبعا للمحكي عن التذكرة – من تخصيص الانملة، ولعل مراد من عبر بالطرف كالاستاذ في كشفه والسرائر وجمل السيد فيما حكي عنهما لفعل الصادق (عليه السلام) في تعليم حماد الذي لا يصلح لان يكون مقيدا لاطلاق القول، خصوصا بعد الاطلاق في قوله كما سمعته سابقا – لا يخلو من نظر وإن كان هو أحوط، بل لعله متعين بناء على وجوب الاحتياط، أو قلنا بأنه المتبادر إلى الذهن من الامر بالسجود عليهما.

وكذا لا فرق بين الظاهر والباطن كما في المنتهى وكشف اللثام والحدائق

(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب السجود – الحديث 2 – 9 – 8 (3) سورة الجن – الاية 18