پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص137

على ما ظاهرهم الاتفاق عليه في المقام كما يؤمي إليه مسألة الدمل الاتية من أن المراد بالجبهة هنا ما لا تشمل الجبين، وأنها هي التي يجب السجود عليها اختيارا دونه، فيكون المراد بها ما بين قصاص الشعر وطرف الانف طولا وبين الجبينين عرضا كما في المحكي عن المقاصد العلية، واليه يرجع ما في المسالك وعن الروض من أن حدها قصاص الشعر من مستوي الخلفة والحاجب، وعن القاموس ” أن الجبهة موضع السجود ويستوي ما بين الحاجبين إلى الناصية ” وقال فيه: ” الجبينان حرفان يكتنفان الجبهة من جانبيها فيما بين الحاجبين مصعدا إلى قصاص الشعر ” وأوضح من ذلك ما في كشف الاستاذ من أنها السطح المحاط من الجانبين بالجبينين، ومن الاعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد، ومن الاسفل بطرف الانف الاعلى والحاجبين، ولا استقامة للمخطوط فيما عدا الجانبين، وفي صحيح زرارة (1) عن أحدهما (عليهما السلام) ” إذا مس جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزا عنه ” وفى خبره الاخر (2) عن أبي جعفر (عليه السلام ” سألته عن حد السجود فقال: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعتمنه أجزأك ” وفى خبر بريد (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” الجبهة إلى الانف أي ذلك أصبت به الارض في السجود أجزأك، والسجود عليه كله أفضل ” وفي خبر الساباطي (4) عن الصادق (عليه السلام) ” ما بين قصاص الشعر إلى طرف الانف مسجد فما أصاب الارض منه أجزأك ” ونحوه صحيح زرارة (5) بل في صحيحه الاخر أو حسنه (6) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الارض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الانملة “.

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب السجود الحديث – 1 – 2 – 3 – 4 – 4 – 5