جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص136
وهي التي ذكرها الله في كتابه (1) ” فقال: ” وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ” وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان، ووضع الانف على الارض سنة ” إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في تشخيص السبعة أيضا، وان منها (الجبهة) بل هي في معاقد المستفيض أو المتواتر من الاجماع المحكي، بل في المنتهى ” لا خلاف في أنه لا يجزي السجود على الرأس والخد ” وقال قبل ذلك أيضا: لو سجد على أنفه دون جبهته لم يجزيه، ذهب إليه علماؤنا أجمع ” بل عن شرح الجمل للقاضي ” لا خلاف في وجوب السجود عليه ” ولعله لم يعتد بخلاف الاسكافي المستفاد مما حكاه في الذكرى عنه من أنهيكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة، أو أنه لم يفهم الخلاف منه، إذ لعله يريد الحرمة من الكراهة، ومن القصاص الشعر الحاجب للجبهة عن مباشرة الارض نحو خبر طلحة بن زيد (2) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” إن عليا (عليه السلام) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا ” إذ الظاهر إرادة التفريق من الارسال، وبالجملة لا إشكال في وجوب السجود على الجبهة، بل قد سمعت سابقا دعوى توقف اسم السجود عليها، قال العلامة الطباطبائي (رحمه الله): وواجب السجود وضع الجبهة
وأنه الركن بغير شبهة ووضعه للستة الاطراف
فانه فرض بلا خلاف وهي المراد من الوجه في بعض النصوص (3) بل ومن الجبين في آخر (4) بناء
(1) سورة الجن – الاية 18 (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب السجود – الحديث 3 (3) المستدرك – الباب – 4 – من أبواب السجود – الحديث 1 و 3 (4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب السجود – الحديث 4 و 7الجواهر 17