پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص135

وأصرح منه ما في كشف الاستاذ، قال: ” ويعتبر فيه في كل ركعة سجدتان هما جزءان لو تركت إحداهما عمدا اختيارا في فرض أو نفل بطلت الصلاة، وبقيد الاجتماع إيجادا وتركا ركن تفسد الصلاة بهما زيادة ونقصا عمدا وسهوا، ولا ركنية للمنفردة منهما ولا للمجموعية ” إلى آخره، وفى الذكرى – بعد التعبير في الركن بالمعية وإيراد الاشكال دليلا للقول بالبطلان بالاخلال بسجدة واحدة من حيث اقتضائها انتفاء الركن – قال: والجواب أن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا وإلا لكان الاخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا، ولم يقل به أحد، بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية، ولعل الركن مسمى السجود، ولا يتحقق الاخلال به إلا بترك السجدتين معا، وذيله كما ترى مشعر بما ذكرنا، فتأمل، والله أعلم بحقيقة الحال.

وكيف كان ف‍ (واجبات السجود ستة) لا أزيد كما ستعرف.

(الاول السجود على سبعة أعظم) لا خلاف أجده فيه بيننا، بل هو مجمع عليه نقلا مستفيضا كاد أن يكون متواترا إن لم يكن تحصيلا كالنصوص، ففي صحيح زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” السجود على سبعة أعظم ” الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين، ترغم بأنفكإرغاما، أما الفرض فهذا السبعة، وأما الارغام بالانف فسنة من النبي (صلى الله عليه وآله) ” ورواه الصدوق في المحكي ” من خصاله كذلك إلا أنه أبدل اليدين بالكفين، وقد علم الصادق (عليه السلام) حمادا في الصحيح (2) فسجد على ثمانية أعظم: الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والانف ثم قال: ” سبعة منها فرض يسجد عليها

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب السجود – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب افعال الصلاة – الحديث