جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص128
سجدتين من الركعتين الاولتين حتى يركع فيما بعدهما أعاد على المذهب الاول، وعلىالثاني يجعل السجدتين في الثانية للاولى ويبني على صلاته ” وأشار بالمذهب الاول إلى ما ذكره في الركوع من أنه ” إذا ترك الركوع حتى سجد أعاد ” وعلى كل حال فهذا هو القول المعروف بالتلفيق في الركوع والسجود الذي لم نعرف له هنا دليلا بالخصوص إلا قياس السجدتين على الركوع الذي قد ورد في بعض النصوص (1) الامر بالقائهما لتداركه، وقد ذكرنا ذلك كله مفصلا في أحكام الخلل، وقلنا هناك إن مقتضى هذا القول عدم بطلان الصلاة بزيادة السجدتين مطلق أو في الاخيرتين أو فيما عدا الاولى بالحاق الثانية بالاخيرتين كما عن علي بن بابويه، قال: ” وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة الاولى فأعد صلاتك، لانه إذا لم تثبت لك الاولى لم تثبت لك صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة ” وكذا أبو علي لكن بالتخيير، قال فيما حكي عنه: ” لو صحت الاولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع، فأراد البناء على الركعة الاولى التي صحت له رجوت أن يجزيه ذلك، ولو أعاد إذا كان في الاولتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلي، وفي الثانيتين ذلك يجزيه “.
ولا ريب في اقتضاء الجميع عدم البطلان بالزيادة، ضرورة حصول ذلك معتدارك الركوع، نعم يحتمل اقتصارهم على خصوص صورة تدارك الركوع لا مطلقا مع احتماله، فنفي الخلاف حينئذ من بعضهم عن البطلان بزيادتهما في غير محله، كدعوى الاجماع في تعليق الارشاد ومجمع البرهان على ذلك أيضا إن أراد به الاجماع من الجميع، مع أني لم أتحققه فيهما وإن أوهماه.
(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الركوع – الحديث 2 الجواهر – 16