جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص124
جبهة على ما لا يصح السجود عليه تخلصا عن الزيادة لو رفع، إذا على تقدير اعتبار مباشرة الارض مثلا لم تتحقق زيادة، كما أنه يؤمي إليه أيضا ظهور البطلان لو فرض زيادة سجدتين منه سهوا وإن لم يكن باشر الارض فيهما، إلى غير ذلك من الاحكام المتعلقة بالسجود في غير المقام، كالنهي عن السجود لغير الله، فانه يكفي حينئذ فيه ذلك وإن لم يباشر الارض ولم يضع شيئا من مساجده، ودعوى إرادة المعنى اللغوي فيهبخلاف نحو سجود التلاوة والشكر فالشرعي واضحة المنع، إذ الظاهر اتحادهما وان اعتبر في الصلاة حال السجود الامور الاتية، ولعل قول المصنف كغيره من الاصحاب: وواجباته من الاضافة بأدنى ملابسة، وإلا فلا ريب في عدم اعتبار وضع ما عدا الجبهة فيه كما اعترف به المحقق الثاني والشهيد الثاني، بل وخصوص مباشرة الجبهة للارض مثلا فيه عند التأمل، فان المنحني حتى يضع وجهه على اللارض أو وضع جبهته على طنفسة ونحوها لا ريب في صدق اسم الساجد عليه في عرف المتشرعة فضلا عن غيرهم.
ويحرم فعله لغير الله للنهي عنه في النصوص، قال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن كثير (1) المروي عن بصائر الدرجات للصفار: ” كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قاعدا في أصحابه إذ مر به بعير فجاء حتى ضرب بجرانه الارض ورغا فقال رجل: يا رسول الله أسجد لك هذا البعير فنحن أحق أن نفعل فقال: لا بل اسجدوا لله، ثم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها ” وفى الوسائل انه رواه سعد بن عبد الله (2) في بصائر الدرجات مثله إلى قوله فقال: لا بل اسجدوا لله ان هذا الجمل يشكو أربابه، ثم ذكر قصة الجمل، ثم قال: وذكر أبو بصير أن عمر قال: أنت تقول ذلك فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):لو أمرت إلى آخر الحديث، وقال العسكري (عليه السلام) في المروي عن احتجاج
(1) و (2) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب السجود – الحديث 1 –