پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص120

اليدين معا، بل لعله مراد الفاضل في الارشاد وإن عبر باليدين على ما قيل كالمحكي عن الوسيلة، مع أن فيما حضرني من نسخة الاول ” يداه ” نعم ظاهره عدم الفرق في ذلك بين حال الركوع وغيرها من أحوال الصلاة ولذا عممه في الكشف، وكأنهم خصوه بالركوع لانه عنده ربما تسبب لانكشاف العورة، فيمكن جعل ذلك فيه أشد، هذا.

وقد ظهر مما عرفت أنه لا كراهة في وضع اليدين حينئذ في الكمين، ولا تحت بعض الثياب خصوصا الرداء والعباءة في هذا الزمان، فما عن أبي الصلاح من كراهة إدخالهما في الكمين وتحت الثياب لعموم إخراج اليدين لا يخلو من نظر، وفى المدارك ويدفعه صريحا صحيح ابن مسلم (1) سأل أبا جعفر (عليه السلام) ” عن الرجل يصليولا يخرج يديه من ثوبه فقال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس ” وقد يناقش في دعوى الصراحة في رده، بل أقصاه الدلالة على الجواز الذي يجامع الكراهة نعم هو ظاهر في استحباب الخروج، ولعله ظاهر في البروز لا ما يشمل الدخول تحت الكمين، ولذا حكي عن النفلية أنه يستحب بروز اليدين، ودونه أن يكونا في الكمين، ولا أن يكونا تحت ثيابه، بل في شرحها أن هذا هو المشهور، لكن الانصاف انسياق ما لا يشمل الدخول في الكمين من الخروج، ولذا كان ظاهر المبسوط وغيره (2) المساواة بين البروز والاكمام، بل هو من معقد ظاهر إجماع الذكرى وعن غيرها، فتأمل، والمراد باليد المستحب بروزها الراحة والاصابع وما جاوزها إلى الزند، لانه هو المتعارف في البروز كما اعترف به في المحكي عن الفوائد الملية.

(1) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 1 (2) وفى المبيضة ” عدم المساواة ” والصواب ” المساواة ” طبقا للمسودة لانه سووا بين كون اليد في الكم وبين كونها خارجة عن الثياب الجواهر – 15