پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص119

بوجوب وضع الكفين على الركبتين لا يخلو من إشكال من وجهين، لابتنائه على النهي عن الضد أولا، أو لان المتجه حينئذ البطلان أيضا بسبب ترك الوضع لا التطبيق،ضرورة إرادة الشرطية من وجوب الوضع على الركبتين، ولعله يريد من جهة التطبيق نعم يتعين البطلان لو فعله عمدا بناء على أنه فعل كثير كالتكفير، بل الظاهر ذلك أيضا بناء على ثبوت النهي عنه كما عن أبي علي، ويحتمله الخبر المزبور لظهور النهي المفروض عرفا فيه، بل ظاهره حينئذ النهي عن الركوع بهذه الهيئة، وفي الذكرى يمكن الصحة، لان النهي عن وصف خارج، وهو كما ترى، والامر سهل بعد أن عرفت أن الاقوى عدم الحرمة.

خامسها (أن يركع ويداه تحت) جميع (ثيابه) كما صرح به جماعة، بل في الذكرى وتعليق الارشاد وعن المسالك نسبته إلى الاصحاب مشعرين بدعوى الاجماع عليه كظاهر المحكى عن الغنية، وكفى به حجة لمثله، مضافا إلى خبر عمار (1) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه قال: إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز ذلك، وإن أدخل يدا وأخرج أخرى فلا بأس ” وهو ظاهر في المطلوب بعد إرادة الكراهة من نفي الجواز، لقصوره عن إفادته خصوصا مع اتفاق الاصحاب ظاهرا على الجواز، ومع ما تسمعه من صحيح ابن مسلم (1) ونفي البأس فيه أولا لا ينافي المطلوب، ضرورة عدم صدق تحت جميع الثيابالمستفاد من إضافة الجمع مع فرض وجود الثوب، ومنه يعلم عدم مخالفة الاسكافي لنا فيما حكي عنه من أنه لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر وسراويل، فتأمل.

كما أن نفي البأس فيه أخيرا كذلك، لظهور العبارة وغيرها في اعتبار إدخال

(1) و (2) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 4 – 1 مع اختلاف في الالفاظ في الاول