پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص117

كان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل ” وفي كشف الاستاذ ويكره التدبيخ بالدال المهملة والخاء المعجمة عكس التبازخ، والتدبيح بالدال والحاء المهملتين بسط الظهر وطأطأة الرأس، والتصويب هو التدبيح، والاقناع جعل الرأس أرفع من الجسد، وربما كان في خبر علي بن عقبة (1) شهادة على بعض ذلك، قال:” رآني أبو الحسن (عليه السلام) بالمدينة وأنا أصلي وأنكس رأسي وأتمدد في ركوعي فأرسل إلي لا تفعل ” وإن كان غير منطبق على تمام ما سمعت، نعم يستفاد منه كراهة تنكيس الرأس والتمدد كما نص عليهما بعد ذلك في الكشف أيضا، مع أنه يمكن إرادة تنكيس الرأس في الخبر المزبور في القيام لا الركوع، لكن يسهل الخطب أن الحكم مما يتسامح فيه، على أن ما حضرني من نسخة الكشف غير نقية من الغلط.

ثالثها الانخناس الذى تحصل معه الانحناء الواجب، وإلا بطل، وهو تقويس الركبتين والرجوع إلى وراء، ولم أقف على نص فيه أيضا بالخصوص إلا أنه نص عليه في الذكرى والكشف، ولعلهما أخذاه مما عرفت، ومن دعوى ظهور النصوص في مرجوحية غير الصفة المأمور بها في الركوع، خصوصا مثل هذه الاحوال، بل لعل معنى الامر بتسوية العنق للظهر وموازاته أنه لا يكون منكسا ولا مرتفعا، فيستفاد منه حينئذ بعض هذه الاحوال، كما أن من الامر بغيره يستفاد آخر ولو بالقرائن لا من جهة أن ترك المستحب مكروه، إذ هو مع أنا لا نقول به لا يقتضي كراهة الاضداد الخاصة، ولا يخص هذه الاحوال دون غيرها، فتأمل.

ورابعها التطبيق، وهو جعل إحدى الكفين على الاخرى ثم إدخالهما بينركبتيه للمروي عن قرب الاسناد (2) عن علي بن الحسين (عليهما السلام) ” ان وضع

(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الركوع – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 4