جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص108
فنفي المصنف له في معتبره كما عن ابن أبي عقيل، بل ظاهر الاول الاجماع عليه لا يخلو من نظر كاجماعه، لخلو أكثر كتب الاصحاب كما قيل عن التعرض له نفيا وإثباتا، واحتمال تنزيل الخبرين على التقية كما في الحدائق تبعا للمجلسي (رحمه الله) لاشتهار الحكم عندهم لا داعي له، بل ظاهر الاصحاب في غير المقام أولوية الحمل على الاستحباب من ذلك، كما يشهد له ذكرهم الاستحباب في نواقض الوضوء وغيرها،على أنه روى ولد الشيخ في المحكي عن مجالسه عن أبيه عن محمد بن محمد بن مخلد عن أبي عمر عن أحمد بن زياد السمسار عن أبي نعيم عن قيس بن سليم عن علقمة بن وائل عن أبيه (1) قال: ” صليت خلف النبي (صلى الله عليه وآله) فكبر حين افتتح الصلاة ورفع يديه حين أراد الركوع ” وفى المروي عن مجمع البيان عن مقاتل بن حنان عن الاصبغ بن نباتة (2) عن علي (عليه السلام) ” أنه لما نزلت ” فصل لربك وانحر ” (3) قال: يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربي قال: يا محمد ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت الصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت، فانه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ” إلى آخره.
وهما مما يؤيدان عدم التقية، على أن من المستبعد أمرهم (عليهم السلام) خاصة أصحابهم بها في مثل هذا الامر الذي ليس بواجب عند العامة أيضا، فظهر حينئذ أن الاقوى استحبابه.
نعم الظاهر الاقتصار عليه بلا تكبير خلافا للمحكي عن تحفة السيد الجزائري وبعض مشايخ البحرين، بل ربما كان ظاهر المحكي عن ابن الجنيد، وكأنه لمعروفية التلازم بينهما في سائر المواضع، فذكر أحدهما يدل على الاخر، وفيه منع، بل ظاهر
(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 12 – 14(3) سورة الكوثر – الاية