جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص104
منتصب: الله أكبر ثم اركع ” فما عن الشيخ من أنه يجوز أن يهوي بالتكبير ضعيف إن أراد المساواة، ومبني على مسألة حمل المطلق على المقيد في المندوبات التي ذكرنا البحث فيها سابقا إن أراد ثبوت الاستحباب ولو مفضولا، فما في الذكرى وغيرها بعد حكاية ذلك عن الشيخ لا ريب في الجواز إلا أن ذلك أفضل ليس إطلاقه على ما ينبغى، كالذي وقع في المحكي من تعليق الارشاد وجامع المقاصد من أنه لو كبر هاويا وقصد استحبابه باعتبار الكيفية أثم وبطلت صلاته إلا أن يراد فضل الانتصاب من قوله ” استحبابه ” كما هو ظاهر ما حضرني من نسخة تعليق الارشاد، ويبقى عليه البحث حينئذ في البطلان بالتشريع بمثله الذي قد تكرر ذكره منا، بل لعل المقام أولى بذلك عند التأمل، كما أنه تقدم تمام الكلام في استحباب الرفع فيه الذي أشار إليه المصنفبقوله: (رافعا يديه بالتكبير محاذيا أذنيه ويرسلهما ثم يركع) عند البحث في تكبيرة الاحرام، ضرورة عدم اختصاصها بذلك، وقد ذكرنا هناك احتمال استحباب كل منهما مستقلين، وأن الاجتماع مستحب في مستحب لا أنه شرط في استحباب التكبير كالعكس بل لعل هيئة الرفع كذلك أيضا خصوصا إن لم نقل بحمل المطلق على المقيد في المندوبات وقد ذكرنا هناك خلاف المرتضى ودعواه الاجماع على الوجوب، فلاحظ وتأمل.
(و) منه (أن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الاصابع) باجماع العلماء كافة إلا ابن مسعود كما في المنتهى والمعتبر، وباجماع العلماء إلا ابن مسعود وصاحبيه الاسود ابن زيد وعبد الرحمن بن الاسود في المحكي عن التذكرة، وستسمع إن شاء الله أن ابن مسعود وصاحبيه أوجبوا التطبيق أو استحبوه على اختلاف النفل، وقد انقرض والحمد لله.
(ولو كان بأحدهما عذر) يمنع من الوضع أو التفريج (وضع) وفرج (الاخرى) الجواهر 13