پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص102

إلا مرة واحدة، سأل الصادق (عليه اسلام) في الموثق ” أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة قال: تكبيرة واحدة ” كالمروي في الرياض عن علل الفضل من أن التكبير المفروض في الصلاة ليس إلا واحدة، فضلا عن خبر محمد بن قيس (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ” ان أول صلاة أحدكم الركوع ” وخبر زرارة (2) سأل أبا جعفر (عليه السلام) ” عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء، قال: وما سوى ذلك ؟ فقال: سنة في فريضة ” وغيرهما من الاخبار الظاهرة في عدم وجوبها، بل ربما كان في خبر علل الفضل بن شاذان (3) عن الرضا (عليه السلام) إشعار بذلك ” انما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا لان أصل الصلاة ركعتان، واستفتاحهما بسبع تكبيرات: تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وتكبيرتي السجدتين وتكبيرة الركوع في الثانية وتكبيرتي السجدتين، فإذا كبر الانسان في أول صلاته سبع تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سها عنهالم يدخل عليه نقص في صلاته ” بل صحيح زرارة (4) المروي في الفقيه أظهر منه، قال: قال ابو جعفر (عليه السلام): ” إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبر أجزأك التكبير الاول عن تكبير الصلاة كلها ” لظهور العطف بأو فيما يشمل العمد، وهو لا يتم إلا على القول بالندب، ضرورة عدم التزام مدعي الوجوب بذلك، بل أصرح منهما معا المروي (5) عن العلل عن الفضل عن الرضا (عليه السلام) قال: ” انما رفع اليدان بالتكبير لان رفع

(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الركوع – الحديث 6 – 5 (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 6 (4) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 1 (5) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 11