پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص98

الثلاث ” أن الشهيد الثاني جعل البحث في وجوبها أو الواحدة كالتسبيح في الاخيرتينوإن كان التأمل في النصوص والفتاوى هنا يشهد بخلافه، كما أن التأمل فيها وفى الفتاوى أيضا ينفي احتمال كون المراد للشارع طبيعة الذكر أو التسبيح، وأنه لا فرق عرفا في تأديها بالتسبيحة الواحدة والازيد، لعدم تعدد الطبيعة في الخارج وإن تعددت أفرادها فالجميع وإن كان تدريجيا يعد امتثالا واحدا، وقد التزمه في كل ما كان من قبيل المقام إلا أنه قد بينا بطلانه غير مرة في نفسه فضلا عن خصوص المقام المصرح فيه بوجوب الواحدة واستحباب الزائد، وارتكاب التجوز فيه لا داعي له.

لكن على كل حال بناء عليه أو سابقه يتجه حينئذ عدم وجوب التعيين على المكلف لواجب التسبيح عن غيره، كما أن المتجه ذلك أيضا إن لم نقل بهما بل قلنا بأن الواجب التسبيح الاول وأن المستحب الثاني والثالث، ضرورة الاكتفاء حينئذ بالنية الاولى للصلاة المستلزمة لنية أجزائها على ما شرعت عليه، لكن الانصاف بعده في المقام كبعد القول بظهور حال المكلف في إرادة فراغ ذمته بما يفعله أولا وأن المستحب بعد ذلك كما عساه يظهر من الذكرى، قال: ” والاقوى أن الواجبة هي الاولى لانه مخاطب بذلك حال الركوع ولا يفتقر إلى قصد، نعم لو نوى وجوب غيرها فالاقرب الجواز لعدم تيقن التضييق ” وفيه ما لا يخفى، لعدم ما يصلح دليلا على شئ من ذلكبل ظاهر الادلة وجوب الواحدة من الثلاث مثلا لا الاولى، فقد يتخيل حينئذ وجوب نية التعيين على المكلف كما في كل فعل مشترك بين الواجب والندب، لتوقف صدق الامتثال عليها، ضرورة عدم تشخص الافعال إلا بالنية، لكن دقيق النظر في المقام يقتضي خلافه، كما يرشد إليه خلو النصوص والفتاوى عن وجوب التعيين، بل ظاهرهما عدمه، وكأنه إما لتعيين الاولى للواجب باعتبار تحقق وصف الواحدية التي هي عنوان الواجبة بها، فتتعين حينئذ لذلك قهرا، وربما يحمل تعليل الشهيد المزبور عليه لا على