پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص85

مسماه مع القطع بحصول انحناء منه في الجملة، لاصالة الصحة، ولظهور الادلة في التلافي لما شك في أصل الركوع، لكن لا يخفى عليك أنه يمكن المناقشة في كون المقام من ذلك.

وعلى كل حال فالركنية يمكن القول بها بناء على ذلك، نعم يتجه عدم القول بركنيته لو كان واجبا مستقلا في الصلاة لا مدخلية له في الركن، وقد يلتزم ذلك ويدعى أن وجوبه حال الركوع كالذكر من غير مدخلية له فيه بالجزئية والشرطية وإن كان قد ينافيه ظاهر بعض النصوص السابقة بل والمتن وغيره مما ذكر فيه كونه من واجبات الركوع، لكن لعل الاضافة بأدنى ملابسة كالذكر، نعم لا محيص عن القول بالركنية بناء على وجوب الاحتياط في العبادة وأن الشغل اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقني خصوصا لو قلنا بالوضع الشرعي في الركوع، إذ يكفي الشك في حصول مسماه حينئذ أو الصحيح منه، لانه يكون حينئذ كباقي ألفاظ العبادة موضوعا للصحيح أيضا، فلا يحصل يقينالبراءة حينئذ إلا بالركوع المشتمل على الطمأنينة، بل بهذا التقرير يتجه ركنيتها إلى الفراغ من الذكر الواجب كما استظهره في الذكرى من المحكي عن الاسكافي، بل ظاهره أن الشيخ كذلك، وهو مناف لكلامه السابق بناء على حصول الشك في مسماه أو الصحيح منه بدون ذلك، إلا أن المشهور بين الاصحاب بل الظاهر الاتفاق عليه كما يؤمي إليه ما سمعته من الذكرى عدم الركنية بالنسبة إلى ذلك، بل لولا ظهور الاتفاق على الوجوب مقدار الذكر – بل هو من معقد إجماع المنتهى والمعتبر.

وعن غيرهما، بل أدعاه صريحا في المحكي من المفاتيح عليه، فما عن بعض الافاضل من نسبته إلى السرائر وكتب الماتن مشعرا باختصاص التحديد بها في غير محله قطعا – لامكن المناقشة فيه بعدم الدليل، إذ الاستدلال عليه بتوقف الواجب وهو الذكر راكعا عليها انما يتم إذا لم يزد في الانحناء على القدر الواجب، وإلا فيمكن الجمع بين مسمى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره، بل لا يتم أيضا وإن لم يزد، ضرورة عدم التلازم بين