جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص61
ومقتضاه الجواز معه، والانصاف انهما معتبران مشهوران، وقد اعترف غير واحد بعدم العثور لهما على نص، قلت: فالمتجه حينئذ الثاني، للاصل والاستصحاب السابقين وإطلاق الادلة وغير ذلك مما لا ينبغي الخروج عنه إلا في موضع الدليل، مضافا إلى خبر (1) قرب الاسناد وكتاب المسائل وخبر الدعائم (2) وخبر الذكرى (3) فيأقوى الوجهين، بل يمكن استفادته من صحيح الثلاثة (4) والمرسل عن فقه الرضا (عليه السلام) (5) بناء على اعتبار الشرط المزبور في حالي العمد والنسيان بمعنى تعين الخطاب بالسورة في إتمامها مع فرض بلوغ النصف، فلا يجزي قراءة غيرها عمدا أو نسيانا إذا ذكر قبل الركوع، لظهور النهي في المقام ونحوه في إفادة حكمين تكليفي ووضعي غير مقيد بالتكليفي، فحينئذ نفي الضرر في الصحيح المزبور وإن ذكر قبل الركوع دليل على جواز العدول مع بلوغ النصف، وإلا لم يجتز به وإن كان لا إثم من جهة النسيان، واحتمال قصر الحكم عليه خاصة دون العمد كما ترى إن لم نقل إنه خرق للاجماع المركب، ولعله إلى ذلك أومأ الشيخ في استدلاله به للمفيد الذي اعتبر عدم مجاوزة النصف لا بلوغه، فتأمل هذا.
مع أنا لم نعثر على ما يدل على الاول سوى ما عساه يظهر من قوله: ” بعد ما قرأت نصف سورة ” في الرضوي المتقدم الذي هو ليس بحجة عندنا، واحتمال أن قوله فيه: ” وتقرأ ” إلى آخره من مقول العالم فتكون رواية مرسلة خلاف الظاهر بل المقطوع به عند التأمل، وسوى إشعار ” ان ” الوصلية في خبر الذكرى على أحد الوجهين بمعلومية
(1) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 3(2) المستدرك – الباب – 27 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (3) و (4) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 3 – 4 (5) المستدرك – الباب – 28 من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1